ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، يقول: "هل يجوز جمع النوافل مثل تحية المسجد مع الركعتين اللتين بين الأذان والإقامة؟".
وأجاب جمعة في فتوى له، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث من دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس تحية للمسجد؛ فقال: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» متفق عليه، ويجوز للمصلي أن يصلي تحية المسجد مع الركعتين اللتين بين الأذان والإقامة؛ نص على ذلك الشافعية وغيرهم.
وأضاف: "قال الحافظ السيوطي في كتابه "الأشباه والنظائر": أحرم بصلاة ونوى بها الفرض والتحية: صحت، وحصلا معا، قال في "شرح المهذب": اتفق عليه أصحابنا، ولم أرَ فيه خلافًا بعد البحث الشديد سنين] اهـ، وقال في موضع آخر عن التحية مع صلاة أخرى: [تحصل ضمنًا ولو لم ينوِها] اهـ، فالمقصود من تحية المسجد عدم الجلوس قبل الصلاة أيًّا كان نوع الصلاة: مؤدَّاةً أو فائتةً أو راتبةً أو نفلًا مطلقًا أو مقيدًا، لا أنها صلاة مستقلة بذاتها".
أيهما أفضل أداء صلاة السنن في المسجد أم المنزل؟
وأجاب مجمع البحوث الإسلامية، أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن صلاة النوافل في البيوت أفضل منها في المساجد، ما لم يسن لها الاجتماع، كصلاة الخسوف وغيرها، قال المرغيناني الحنفي رحمه الله: والأفضل في عامة السنن والنوافل المنزل هو المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال النووي رحمه الله: إن كانت الصلاة مما يتنفل بعدها فالسنة أن يرجع إلى بيته لفعل النافلة؛ لأن فعلها في البيت أفضل.
وأضاف مجمع البحوث أن ابن قدامة رحمه الله قال: والتطوع في البيت أفضل … ولأن الصلاة في البيت أقرب إلى الإخلاص، وأبعد من الرياء، وهو من عمل السر، وفعله في المسجد علانية، والسر أفضل.
حكم تغيير النية في الفرض أثناء الصلاة إلى سُنة
في السياق ذاته، ورد سؤال إلى الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، يقول: "هل نية صلاة الفرض من الممكن أن تغيرها أثناء الصلاة إلى سُنة والعكس؟".
وقال "جمعة"، خلال لقائه بأحد الدروس الدينية: "إذا كنت نويت أن تصلى الظهر لا يصح أثناء الصلاة أن تغير نيتك إلى عصر أو إلى نافلة، وإذا نويت أن تصلى 4 ركعات لله فلابد من أحكام النية السبعة أن توافق النية المنوى إلا فى حالات كمن صلى ولم ينو أو نوى ولم يصل، كمن وجد الإمام ساجدًا يوم الجمعة فنوى الجمعة ظنًا منه أنه سيدرك معه ركعة ولكن الإمام جلس من السجدة للتحيات فتكون فاتته ركعتا الجمعة، لكنه نوى صلاة الجمعة، فلو أنه فاتته ركعة واحدة فيصلى ظهرًا، فنوى الجمعة وصلى الظهر، وصلى الظهر ولم ينويه فهذه هى المستثنيات".