أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن في حيثياته ، أن الدستور ينص في المادة (197) على أن “ النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية”.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن موظف ، وذلك في الطعن رقم ٥١٧٤٩ ق.
وأضافت ان الطعن في قراراتها يكون أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون ، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية . وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً .".
وأشارت الحيثيات إلى أن إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إلي جهة عمله ، ومع ذلك فللنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مبرراً لذلك.
وأضافت ، إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة التي ارتكبها العامل او الموظف ، تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية ، أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة ."
وأكدت أن " النيابة الإدارية تختص دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا وكذا تختص بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس به ، كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ ."