اثار الدكتور سعد الخثلان الداعية السعودي، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جدلا واسعًا عن فتوى أجاب فيها حول عدم حرمانية اليسير من الكحول.
حيث أجاب “الخثلان”، عن السؤال الوارد اليه والذي كان مضمونة: "ما حكم اليسير المستهلك من الكحول؟".
ليرد أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، موضحًا: أن كثير من الأدوية، والمعلبات والألبان، و المشروبات الغازية والعصائر، يضاف لها نسبة يسيرة جدا من الكحول، كمادة مذيبة، ومساعدة على حفظها فترة طويلة، وهذه لا حرج في تناولها من الناحية الشرعية؛ إذ إن هذه النسبة يسيرة جدا ومستهلكة، فهي كالنجاسة اليسيرة، إذا وقعت في الماء الكثير.
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: «الخمر إذا استهلكت في المائع، لم يكن الشارب لها شاربا للخمر».
أما حديث «ما أسكر كثيره فقليله حرام». فالمقصود به المسكر القليل الذي نسبة الكحول فيه ليست مستهلكة، وإنما قليلة بحيث لو أكثر من شربه لسكر، فيحرم قليله و لو لم يسكر، أما ما ذكر من نسبة الكحول اليسيرة جدا في بعض الأدوية والمعلبات، فإنه لو أكثر الإنسان منها لم يسكر؛ ولهذا فلا حرج في تناولها مطلقا.
ما هو حكم الخمر
الخمر حرامٌ بإجماع المسلمين، وكرَّم الله الإنسان وفضَّله على سائر المخلوقات وأنعم عليه بنعمة العقل وجعله مناطًا للتكليف؛ إذ إن به يمكن الإدراك والتمييز بين النافع والضار والحسن والقبيح والخير والشر.
وحفظ العقل من مقاصد الشريعة الإسلامية التي أطلق عليها الفقهاء الضرورات الخمس؛ وهي: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال.
دليل تحريم الخمر في القرآن؟
تدل النصوص الشرعية؛ فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]، وقوله: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ آكد في التحريم؛ لأن هذا اللفظ يدل على تحريم الاقتراب من الخمور ومجالسها، فما بالُنا بشربها! ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله سلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ خمرٌ، وكُلُّ مُسْكِرٍ حرامٌ» رواه مسلم، هذا إلى جانب ما ثبت من أن للخمر آثارًا وأضرارًا أدبية ومادية.
تحريم الخمر
وإذا كان حفظ العقل وسلامته من بين هذه الضرورات فقد حرَّم الإسلام الموبقات والمفسدات وكل ما يُذْهِبُ العقل أو يفسده من مطعوم أو مشروب، وفي مقدمة الموبقات المفسدات المهلكات أم الخبائث الخمر، وقد ثبت تحريمها بالقرآن الكريم والسنة وبالإجماع؛ ففي القرآن قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: 90-91]، وتعبير القرآن في هذه الآية بقوله: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ آكد في التحريم؛ لأن هذا اللفظ دالٌّ صراحةً على تحريم الاقتراب من الخمور ومجالسها، فما بالك بشربها!
وفي السُّنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله سلم قال: «كُلُّ مُسْكِرٍ خمرٌ، وكُلُّ مُسْكِرٍ حرامٌ»، وقد فسَّر سيدنا عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه الخمرَ بأنها: "ما خامر العقل وحجبه". "بلوغ المرام" لابن حجر وشرحه "سبل السلام" للصنعاني (ج 4 ص 47).
وانعقد إجماع الصحابة على هذا التفسير، وعلى تحريم الخمر، وعلى أن العلة في التحريم الإسكار.
هذا وقد ثبت أن للخمر آثارًا وأضرارًا جسيمة أدبية ومادية؛ إذ هي تؤدي إلى زوال العقل وإفساد الإنسانية للشارب وإهدار آدميته وكرامته، كما تفسد علاقته بأهله وأقاربه ومجتمعه وتحطُّ من شأنه وتقضي على حيويته وتصيب الجسم بالعلل؛ لما لها من تأثير ضارٍّ على المعدة والكبد، ومع هذا تذهب بأموال الشارب وممتلكاته، ومتى اختل العقل وفسد بشرب المسكرات انقطعت صلة شاربها بربه وابتعد عن عبادته؛ لأنها تورث قسوة القلب وتدنس النفس فلا يتذكر عظمة الله وقدرته.
لهذا كانت الخمر صنوًا للشرك بالله ورجسًا من عمل الشيطان؛ كما وصفها القرآن الكريم في تلك الآية. جعلنا الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.