لازالت واقعة سحر مؤمن زكريا تريند على جوجل وأصبحت محل حديث رواد السوشيال ميديا بعد العثور على سحر مدفون للاعب النادى الأهلي السابق مؤمن زكريا ، إلا أنها تبين بعد ذلك أن كل ذلك قصة مفبركة.
وكشفت فيه أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلته عدد من القنوات ، متضمناً عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبد الغني - الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا ، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.
وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه (عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع (نجله وشخصين آخرين وسيدة ) “تم ضبطهم عدا نجله”.
التربي يعترف بحقيقة الواقعة
وأضاف بقيامهم بإحضار صورة للاعب مؤمن زكريا “لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية” وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها وعروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس، وقاموا بدفن الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة مجدى عبدالغني لإلصاق الواقعة به “لكونهما شخصيات رياضية مشهورة” وادعائهم بعثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح مادياً وتسليمها عقب ذلك للاعب مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر والذى قام بدوره بالتخلص منها ، وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ذلك.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الشائعات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة نشر الشائعات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.