تصدر مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق محركات البحث “جوجل” وأصبح حديث رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” بعد اكتشاف سحر مدفون لـ مؤمن زكريا تسبب في مرضه النادر المتمثل فى ضمور العضلات.
عانى كابتن مؤمن زكريا خلال السنوات الماضية من أعراض قاسية بسبب مرضه النادر والمزمن لدرجة أنه لم يستطع السير بمفرده وجلس على كرسي متحرك.
تفاعل رواد السوشيال ميديا بشكل سريع مع خبر اكتشاف سحر مدفون للاعب مؤمن زكريا بشكل سريع وسط حالة شديدة من الحزن والغضب على قسوة من دمر حياته ورأه يموت بالحياة ولم تتحرك مشاعره ولا ضميره.
وردد غالبية رواد السوشيال أدعية الانتقام والقصاص ممن تسبب في ضرر مؤمن زكريا وتدمير حياته ومستقبله المهني.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة السحر والدجل والشعوذة بعد اكتشاف سحر مدفون لـ مؤمن زكريا.
عقوبة الدجل والشعوذة
ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الدجل والشعوذة والسحر، حيث نصت المادة 336 من قانون العقوبات على عقوبة الدجل والشعوذة والسحر والمتعلقة بأعمال النصب، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات.
ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة، سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادي أو بدون مقابل.
ويُعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء حقيقة أو تخيلا.
ويُعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم.
ويُعد أيضًا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس.
وفي جميع الأحوال، يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.
وكانت قد شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث انتهت اللجنة من مناقشة جميع المواد المرجأة، وقررت الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242، حيث وافقت اللجنة على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة.
وأكد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعًا للتخوفات التي كانت موجودة لدى بعض المحامين، وتأكيدًا على أن اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.
ووافقت على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها لتصبح كالآتي:
“مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث”.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال "لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس".