يعقد مجلس النواب أعمال الجلسات الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الخامس غدا الثلاثاء، ويومي الأربعاء ١ و ٢ أكتوبر ٢٠٢٤ حيث سيتم عقدها بمقر المجلس الحالي (التحرير - وسط البلد)، يأتي ذلك في ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١١ لسنة ٢٠٢٤ بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
يوم الثلاثاء 1 أكتوبر سيحدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس خلالها موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب من النواب.
ويعلن يوم الأربعاء 2 أكتوبر المستشار الدكتور رئيس المجلس قوائم تشكيل اللجان النوعية، وسيتم فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية.
ويعقب ذلك إعلام المستشار الدكتور رئيس المجلس القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، ويدعو اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها.
ومن المقرر إعلان نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس.
وتنص المادة 115 من الدستور على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
وتنص المادة 274من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على :يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.
ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.
وتنص المادة 106 من الدستور على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
افتتاح دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 411 لسنة 2024 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانى.
ونص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية على أن ينعقد مجلس النواب فى الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الثلاثاء 28 من ربيع الأول سنة 1446 هجرية، الموافق الأول من أكتوبر سنة 2024 ميلادية.
وكانت قد شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث انتهت اللجنة من مناقشة جميع المواد المرجأة، وقررت الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242، حيث وافقت اللجنة على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة.
وأكد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعًا للتخوفات التي كانت موجودة لدى بعض المحامين، وتأكيدًا على أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها لتصبح كالآتي:
“مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث”.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال "لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس".