قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محاكمة عامل بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبي .. الثلاثاء

محاكمة عامل بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبي.. الثلاثاء
محاكمة عامل بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبي.. الثلاثاء
×

تستكملمحكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل أول أكتوبر 2024، محاكمة عامل بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى.

اعترف المتهم عقب ضبطه بمنطقة عابدين وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، بحيازته المضبوطات للاتجار بها، خارج السوق المصرفية.

تعود أحداث الواقعة، عندما تمكنت وحدة المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص - مقيم بمحافظة القاهرة) وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية".

بمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، وأقر بأنه نظرًا لعمله فى مجال السياحة رغب فى شراء العملات الأجنبية، لتسهيل عملية حجز الفنادق للشركة محل عمله، فتواصل مع آخرين لشراء العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضه على جهات التحقيق أحالته لمحكمة جنايات القاهرة لبدء محاكمته.

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وذلك بعد أن أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبيةالمختلفة بقيمة مالية قرابة (17 مليون جنيه).

عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

وتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.