قررت الزوجة بعد 14 عامًا من الزواج أن تتخلص من علاقتها الزوجية رغم إنجابها من هذا الزوج بأن أقامت دعوى أودعت قلم كتاب محكمة الأسرة بالقاهرة طلبت فى ختامها الحكم بتطليقها من المدعى عليه زوجها طلقة بائنة للخلع مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة مؤكدة فى دعواها أنها زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى وأنها تبغض الحياة معه وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب ذلك البغض.
تداولت الدعوى بالجلسات ومثلت المدعية بشخصها وبوكيل عنها والمدعى عليه بوكيل عنه وقررت المدعية أنها تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية الناشئة عن هذا الزواج ودفع وكيل المدعى عليه بصورية مقدم الصداق وقضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى عليه صورية مقدم الصداق.
وقضت المحكمة بقبول الدفع بصورية مقدم الصداق وأن حقيقته المصوغات الذهبية الواردة بفاتورة الشراء الصادرة وقت الزفاف منذ 14 عام وحددت المحكمة جلسة لرد المدعية كامل مقدم الصداق وبتلك الجلسة طلب وكيل المدعية أجل لرد كامل مقدم الصداق وأمهلتها المحكمة أجلا لعرض مقدم الصداق ولم تقدم ما يفيد عرضه والنيابة العامة فوضت الرأى للمحكمة وأودع الخبيران النفسى والاجتماعى تقريرهما والذى طالعته المحكمة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وبجلسة الحكم أكدت المحكمة أنه لما تقدم وكانت المدعية أقامت دعواها بطلب تطليقها خلعا وحيث كان ما تقدم وكانت المحكمة بما لها من سلطة تحصيل فهم وقائع الدعوى وفى بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها ولما كان لزاما للفصل فى طلب المدعية وإجابتها فيه أن ترد عليه مقدم الصداق الثابت وأمهلتها المحكمة أجلين لعرضه ولم تمتثل لقرار المحكمة ومن ثم فقد خلت الأوراق ما يؤيد ما تدعيه المدعية ولما كانت المدعية لم تقم البينة على ما أدعته وعجزت عن إثبات دعواها الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى بحالتها فقضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية المصاريف ومبلغ 75 جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع إعفائها من الرسوم القضائية.