قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل أو بضاعة.. الإفتاء ترد

×

اجابت دار الافتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:"ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟".

لترد دار الافتاء موضحة: ان الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقةً أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجل المعلوم، وهذا جائزٌ شرعًا، ولا يضر كون الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع، وهو جارٍ على.

ونصَّ عليه الإمام الشافعي في كتابه "الأم"؛ فيما صورته: "أن يُرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فيقول: اشترِ هذه وأُربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز". وبيع المرابحة بهذه الصورة جائز شرعًا ولا حرج فيه.

حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن؟

قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إنه لا مانع شرعا من التعامل بالتقسيط، موضحا أن اللبس عند الناس يحصل بسبب الزيادة في سعر السلعة عند التقسيط عنها في الدفع الفوري.

وأضاف «فخر» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: ما حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن؟ أن البيع بالتقسيط جائز؛ لأن التاجر لديه سعران للسلعة، سعر للدفع الفوري وآخر للتقسيط، وللمشتري حرية الاختيار بأيهما يدفع.

كان سؤال قد ورد إلى دار الإفتاء حول حكم البيع بالتقسيط، وبدوره قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول حكم البيع بالتقسيط مقابل 25 % زيادة.

وأوضح «الورداني» أن البيع والشراء بقصد الربح بالتقسيط جائز شرعا، وال 25 % المدفوعة لا شيء فيها ما دام قصده الربح.

وأشار إلى أن الأمر يكون فيه عرض على المشتري، إما أن يبيع لك نقدا، أو يبيع بالآجل وليس في الأمر أي شبهة.

شروط جواز شراء البضائع بالتقسيط

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شراء البضائع بالتقسيط، بشرطين.

وأضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال "ما حكم شراء البضائع بالتقسيط؟ أن هذين الشرطين، هما: الأول أن يكون إجمالي الثمن عند التعاقد معلوما ، أما الشرط الثاني، فهو أن يكون الأجل عند التعاقد معلوما وهو أجل السداد أن يكون بمدة محددة.