أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا أفادت فيه بأن المشرع فى المادة (٦٩) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه حدد الحالات التي تنتهي بها خدمة الموظف ، ومن بينها الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف انقطع عن العمل لكن بعذر ، مما يجوز معه عدم إنهاء خدمته ، وحمل الطعن رقم 81352 لسنة 69 ق.عليا .
وأضافت المحكمة أنه تنتهي أيضًا خدمة الموظف بالانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة ، دون أن يشترط لذلك أن يتم إنذار العامل قبل إنهاء خدمته للانقطاع ، أو أن يعهد إلى اللائحة التنفيذية له تنظيم هذا الشرط ، وإنما ناط بها بيان قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة في الحالتين.
وتنفيذاً لذلك تضمنت المادة (١٧٦) من هذه اللائحة قواعد وإجراءات إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل، سواء كان الانقطاع متصلاً أو غير متصل، وأوجبت على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته بعد انقضاء الخمسة عشر يوماً التالية لاكتمال مدة الانقطاع المتصلة إذا لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يكون إنهاء خدمته بدءاً من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل.
كما أوجبت عليها إنهاء خدمته إذا انقطع عن عمله بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة ، ولو عوقب تأديبياً عن مدد الانقطاع غير المتصل ، ويكون الإنهاء في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال مدة انقطاعه غير المتصل.
ووردت اللائحة خالية من النص على وجوب إنذار الموظف المنقطع لترتيب الأثر الذى قرره القانون على واقعتى الانقطاع بنوعيها ، وهو انتهاء خدمته.
وأشارت المحكمة، إلى أنه لا ينطبق ذلك علي الموظف الذي انقطع عن العمل بعذر قهري ، أو لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة ، وهو ما تنبه إليه المشرع حين قَيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا ، ففي هذه الحالة لا يجوز إنهاء خدمته، والنظر في سبب انقطاعه .