ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، منذ قليل، القبض على الشيخ صلاح الدين التيجاني في اتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات.
ومن المقرر عرض الشيخ التيجاني على النيابة العامة صباح باكر للاستماع لأقواله.
ماذا فعل صلاح الدين التيجاني؟
بدأت تفاصيل الواقعة عندما كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام إحدى السيدات بإتهام أحد الأشخاص مدعيةً كونه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية " بالتحرش بها وإرساله صور خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الإجتماعى دون تقدمها ببلاغ فى هذا الشأن.
بالفحص تبين تقدم الشخص المذكور ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة المشار إليها ووالدها وإتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته.
وقد تبين أن المذكور غير منتمى للطريقة التيجانية وسبق فصله منها، وهو ما أوضحه مسئول الطريقة خلال بيانه، لذا تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى عرض الطرفين على النيابة العامة.
ماذا يواجه الشيخ التيجاني؟
من المقرر التحقيق مع الشيخ صلاح الدين التيجاني وكذا الفتاة التي اتهمته بالتحرش، وفي حالة ثبوت تهمة التحرش على الشيخ التيجاني، سيتم تطبيق العقوبة عليه.
في هذا السياق، وضعت تعديلات قانون العقوبات الجديدة، عقوبة لجريمة التحرش الإلكترونى، تصل للحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة التحرش الإلكتروني بالقانون
تهدف عقوبات التحرش الأخيرة إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للعقوبات الجديدة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبات التحرش الجديدة
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات الأخيرة، تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.