حددت المحكمة الإدارية العليا في أحدث حكم لها أن الجزاء إذا كان غير مناسب للمخالفة فيأتي دور هيئة النيابة الإدارية بإحالة القضية للمحكمة ليصدر جزاء أشد من قرار جهة الإدارة.
ينص القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في المادة (12) على أنه “إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها.
ومع ذلك فللنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مبرراً لذلك.
وفى جميع الأحوال تخطر الجهة الإدارية التي يتبعها العامل بالإحالة.
وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قراراً بالحفظ أو بتوقيع الجزاء.
فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة.
ويجب على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها في الأوراق خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية.
وفي المادة (14) على أنه "إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية ، أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة".
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (18) لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (57) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه على أن "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا، وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس به"، وفى الفقرة الثانية منها على أنه "كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ".
وتنص المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم (1) لسنة 2016 على أنه "قرر مجلس النواب عدم إقرار القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، مع اعتماد نفاذه في الفترة من تاريخ صدوره في 12/3/2015 إلى 20/1/2016".
وتنص المادة الأولى من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (60) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه على أن "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية، وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها".
وتنص الفقرة الثانية منها على أنه "كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات أو الحفظ".
ونفاذاً للنصوص المتقدمة أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية قراريه رقمي 429 لسنة 2015، و129 لسنة 2016 بقواعد قيام النيابة الإدارية باستخدام سلطتها المخولة لها دستورياً بتوقيع الجزاءات بشأن المخالفات التي تحال إليها من الجهة الإدارية، فأنشأ لجان تأديبية لتوقيع هذه الجزاءات، ولجان تظلمات من هذه القرارات وحدد تشكيلها وتنظيمها وآلية عملها.