قضت محكمة الأسرة برئاسة المستشار أحمد صلاح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد باشا ومصطفى الصالحي، الرئيسين بالمحكمة، وبحضور محمود الشماع، وكيل النيابة، وأحمد سراج، الخبير الاجتماعي، وجيهان حامد، الخبير النفسي، وأمانة سر ياسر حسانين، بتطليق المدعية على زوجها المدعى عليه طلقة بائنة لاستحكام الخلاف والنفور مع احتفاظها بنصف حقوقها المالية والشرعية وألزمت المدعى عليه بمصروفات تلك الدعوى ومبلغ 75 جنيها مقابلا لأتعاب المحاماة.
كما قضت فى الموضوع بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن للمعترضة واعتباره كأن لم يكن وألزمت المعترض ضده بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
عاشت هبة تحلم باليوم الذي تتزوج فيه بعد أن تختار شريك حياتها بنفسها أو أن يتقدم لها شخص مناسب من كافة النواحى ترتاح للتعامل معه لتوافق على الزواج منه.
دق محمود باب الفتاة التى شاهدها وأعجب بها وسأل عن حياتها وأخلاقها فوجد فيها الفتاة التى رغب فى الزواج منها، لم يستمر التعارف كثيرًا حتى تم تحديد التزام كل طرف بما عليه وتحديد موعد الزفاف.
بعد حفل الزفاف لم تجد هبة الشخص الذى رأته في الخطوبة الذى كان ودودًا ولطيفًا ويسعى لإرضائها بكافة الطرق الممكنة وغير الممكنة وجدت شخصًا أنانيًا متسلطًا، لم تستحمل العيش معه سوى أسابيع قليلة حتى فرت من عش الزوجية الذى أعتقدته أنه سيكون جنة وليس جحيما.
حاول الزوج مرارًا وتكرارًا إرجاعها عن موقفها ولكنه استخدم العنف والسب ولكن دون جدوى فعمل على استخدام حقه القانونى فى طلبها فى بيت الطاعة، فتقدمت الزوجة المسكينة باعتراض على إنذار الطاعة بموجب صحيفة موقعة من محام، ومودعة قلم كتاب المحكمة، ومعلنة وفق صحيح القانون للمدعي عليه.
وطلبت الزوجة فى ختام دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة أولا: بالحكم بقبول الاعتراض شكلا، لقيده في الميعاد، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة واعتباره كأن لم يكن وقالت الزوجة في دعواها: إنها زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وورد للطاعة إنذار من زوجها المعلن إليه يدعوها بالدخول في طاعته، والطالبة تعترض على طلب الطاعة، للأسباب التالية، أن المسكن محل الإنذار غير شرعى وأنه يقوم بالتعدى عليها بالسب والقذف، ولا يقوم بالإنفاق عليها.
لجأت الزوجة إلى مكتب التسوية، بغرض تسوية النزاع وديًا، إلا أنه لم يسفر عن شيء، مما حدا بالزوجة لإقامة دعواها، ومع إنكار الزوج كل هذه الاتهامات فى المحكمة فاجأت الزوجة الجميع، أمام محكمة الأسرة بتطليقها خلعًا منه، لاستحالة العشرة بينهما.