يحق للمتضرر من أحكام محاكم القضاء الإداري أن يتقدم بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، باعتبارها أعلى محكمة إدارية بمجلس الدولة، وأحكامها باتة لا يجوز الطعن عليها.
وفقا للقانون فإن ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يكون خلال مدة 60 يوما من تاريخ صدور حكم القضاء الإدارى المطعون عليه.
وتكون إجراءات الطعن بأنيقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع لقلم المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.
كمايجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها فى حالة الحكم برفض الطعن، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التى ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.
وتنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن أن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، أما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلًا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه.
وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضى الدولة بهذا القرار.
على جانب آخر، رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن سكرتير بمندوبية داقوف التابعة لإدارة الشئون الاجتماعية بسمالوط ، يطالب بإلغاء حكم صادر ضده بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة ، لما نسب اليه ، بأن ترك محل عمله بدون خط سير أو إذن عام ٢٠١٨ لمدة يوم واحد ، وأيدت المحكمة الجزاء الصادر ضده .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال ، لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وخالف التعليمات واللوائح المالية المقررة وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن ترك محل عمله بدون خط سير أو إذن عام ٢٠١٨ ، وتواجده بمقر التأمينات الاجتماعية بسمالوط لسداد المبلغ محل التحقيق أثناء مواعيد العمل الرسمية بالمخالفة للقانون ، وقام بالتوقيع بالحضور بدلا من رئيس وحدة طرفا الاجتماعية وتسجيله أحوال بخانة الانصراف بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالوحدة يوم 16/12/2018حال عدم تواجده بمقر عمله بالوحدة بالمخالفة للتعليمات.
كما نسبت إليه حرر خطابا مؤرخا يوم 28/4/2019 تضمن على خلاف الحقيقة عدم مغادرته لمقر الوحدة طوال خلافا للحقيقة وحصل على توقيع رئيس عليه بالمخالفة للتعليمات.
كما قام بالاستيلاء على معاش المتوفاة باستخدام الفيزا كارت الخاص بها بعد وفاتها في 5/10/2010حتى 3/6/2018 وقدرة 34939,44 جنيه ، وقام بسداده مضافا إليه فوائد التأخير باجمالى 65980 جنيها بتاريخ 16/12/ 2018 .