أصدرت محكمة القضاء الإداري ، بمجلس الدولة ، قرار مفوضي محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية للنقابات المهنية لصالح الدكتور هاني سامح المحامي ، بإلغاء قرار احالته للتأديب وذلك في الدعوى رقم 20937 لسنة 78 قضائية.
جاء القرار في الموضوع بإلقاء قرار نقابة المحامين فيما تضمنه من إحالة المدعي هاني سامح الى مجلس تأديب المحامين بما يترتب على ذلك من اثار وقد اختصمت الدعوى نقيب المحامين والنائب العام.
يذكر أن هاني سامح تقدم ببلاغ الى النائب العام حمل رقم 904269 عرائض قيد التحقيق بنيابة قصر النيل جاء فيه الادعاء مدنيا وطلب تعويض لصالحه ، بما قيمته مائة مليون جنيه عن الاضرار الأدبية بمائة مليون جنيه ، وطلب اتخاذ الاجراءات نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد نقيب المحامين .
جاء في نص البلاغ ضد عبد الحليم علام بشخصه وصفته نقيب المحامين ، مع اخرين أن نقابة المحامين ، لا تملك اصدار قرار بوقف محامى طبقا لمحكمة مجلس الدولة لأن قرار إيقاف المحامي عن العمل يستلزم صدوره من هيئة مكتب نقابة المحامين ويجب أن يسبق صدور قرار الإيقاف إحالة المحامي للمحاكمة التأديبية.