قال المحامي هاني سامح، صاحب دعوة المساكنة قبل الزواج، إن المساكنة بين الرجل والمرأة هو أمر مقبول تمامًا وصحيح من الناحية القانونية، ولكن تطبيق هذا الأمر يرجع لأصحابه إذا اتفقا عليه.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، «اللي يتجوز عرفي براحته هو حر، واللي يعمل مساكنة هو حر برضو، والمهم إننا نهتم بأنفسنا ونراعي القيم، ولا ندس أنفنا في الأمور الشخصية للآخرين.
وتابع هاني سامح: يجب أن نعلو من قيم الإنسانية بين المواطنين، فالحب ليس جريمة، والشريعة الإسلامية تنص على عدم دس الأنف في الأمور الخاصة للآخرين، ويُعاقب عليها بالجلد.
وأوضح أيضًا أن القانون المدني الحديث في مصر والعالم العربي ينص على أن العلاقات الرضائية بين الشاب والفتاة مقبولة تمامًا فهي أمر شبيه بالزواج ومنهم على سبيل المثال – اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وزعم سامح أن الإمام أبو حنيفة وافق على المساكنة إذا كان هذا الأمر بمقابل، وقال إنه ليس زنا ولا يقام فيه الحد، وأباح الزنا بأجر أيضًا، معقبًا على ذلك بقوله: «اللي دخلوا في المساكنة هم أخواتي وقرايبي وصحابي، وافتخر بمن قام بالمساكنة».
وأردف المحامي هاني سامح: المحكمة المصرية أصدرت قرارات سابقة بالحكم لصالح بعض السيدات التي قامت بالمساكنة بوجود دلالات كثيرة ومتعددة أمام القضاء العالي، ومنحتها جميع حقوقها ومستحقاتها.
واختتم سامح حديثه: نقابة المحامين لا تملك القرار الكامل بإنها توقفني عن العمل، ولا أحد له الحق في ذلك، وسألجأ للمحكمة الدستورية العليا في هذا الأمر.
قررت، محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، تحديد جلسة 5 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة محامي صاحب دعوة المساكنة.
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بإحالة المحامي هاني سامح، إلى التحقيق مع إيقافه عن ممارسة المحاماة لحين الانتهاء من التحقيقات.
وأكد نقيب المحامين، أن قرار الإحالة إلى التحقيق جاء بناء على التصريحات المتعلقة بـ«المساكنة»، والتي أدلى بها المحامي خلال استضافته بأحد البرامج التلفزيونية، مشيرًا إلى أن ما قاله غير مقبول نهائيًا.
وأوضح عبد الحليم علام، أن التصريحات التي أدلى بها المحامي تعبر عن نفسه ولا تمثل جموع المحامين، مشددًا على أن نقابة المحامين لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يسيء لها أمام المجتمع، ويثير البلبة بتصريحات غير مسؤولة.
وفقا لقانون العقوبات يعاقب الزوج إذا ارتكب الزنا بالحبس حيث نصت المادة رقمم 277 من قانون العقوبات على أنه كل زوج زنا في منزل الزوجية وثبت عليه الأمر بدعوى الزوجة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر.
فيما نصت المادة 277 من ذات القانون على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
وتعاقب الزوجة بجريمة الزنا سواء تم هذا الفعل بداخل مسكن الزوجية أو خارج مسكن الزوجية.
كما أن العقوبة التي تواجه الزانية أشد من عقوبة الزوج الزانى لأن عقوبتها الحبس لمدة سنتين بينما الزوج الزانى يعاقب بالحبس لمدة 6 أشهر.
عقوبة التحريض على الفجور
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت الماده 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
- تبعيه التحريض على الفسق والفجور.
نصت الماده 15 من قانون الدعاره يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، ولثبوت تلك الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.
عقوبة تكدير السلم العام
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتي تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
وأكد المحامي ربيع الملواني، عضو مجلس النقابة المحامين في وقت سابق، إن النقابة قررت استدعاء المحامي هاني سامح للتحقيق فيما بدر منه من دعوات تضر استقرار المجتمع وثوابته، حيث دعا إلى تطبيق المساكنة قبل الزواج وسيتم تحديد موعد للتحقيق معه لاتخاذ قرار.