فاجأت ربة منزل، الجميع، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة؛ عندما طلبها زوجها بإنذار الطاعة وتقدمت بطلب الاعتراض عليه، وطلبت بتطليقها خلعًا منه.
تلخصت وقائع الدعوى فى كون أن المدعية أقامت طلب اعتراض، بموجب صحيفة موقعة من محام، ومودعة قلم كتاب المحكمة، ومعلنة وفق صحيح القانون، للمدعي عليه، وقد طلبت في ختامها، أولا: بالحكم بقبول الاعتراض شكلا؛ لقيده في الميعاد، وفي الموضوع بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة واعتباره كأن لم يكن.
وقالت الزوجة في دعواها: إن الطالبة “زوجة المعلن إليه” بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وورد للطاعة إنذار من زوجها المعلن إليه يدعوها بالدخول في طاعته، والطالبة تعترض على طلب الطاعة؛ للأسباب التالية
1 – أن المسكن محل الإنذار غير شرعي.
2 – أن المعترض ضده يقوم بالتعدي على المعترضة بالسب والقذف.
3 – المعترض ضده لا يقوم بالإنفاق على المعترضة، وقد لجأت إلى مكتب التسوية؛ بغرض تسوية النزاع وديًا، إلا أنه لم يسفر عن شيء؛ مما حدا بالطالبة لإقامة دعواها.
وفي أثناء تداول الجلسات بالمحكمة، حضرت المدعية، وقدم الحاضر عنها إعلان بطلب عارض قِبل المدعي عليه بموجب صحيفة استوفت جميع شرائطها الشكلية والقانونية ومعلنة قانونًا للمدعي عليه طلبت في ختامه بتطليق المعترضة من المعترض ضده لاستحكام الخلاف والنفور.