قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

العمل من المنزل وأجر إضافى للعامل بجانب الساعات الأصلية..مقترحات قانونية تنتظر التطبيق

عمال
عمال
×

يعتبر مشروع قانون العمل من أهم مشروعات القوانين التي ينتظر الشارع المصري خروجها إلى النور قريبا يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدم فيه اتحاد عمال مصر بمقترحات إلى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى حول مشروع قانون العمل الجديد أبرزها العمل من المنزل.

وتضمنت المقترحات توسيع تعريف العامل الوارد في قانون العمل الحالي ليشمل العمال والأشخاص الآخرين في عالم العمل، بدلًا من حصره في المنشأة أو مكان العمل، وذلك ليشمل الأنماط الجديدة مثل: العمل عن بعد، والعمل من المنزل، وعمال المنازل، والعمل عبر وكالات أو على المنصات الرقمية. كما تمتد لتشمل العاملين في الأماكن العامة والخاصة، ومن يرد تعريفهم في القوانين والممارسات الوطنية، بغض النظر عن وضعهم التعاقدي ، بالإضافة إلى تمتع العمال المهاجرين بحقوق العمل التي يتمتع بها نظراؤهم الوطنيون دون تمييز.

أجر إضافى

وتنص المادة (94) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.

كما نص مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.