حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، آليات انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، حيث نصت المادة (150) من مشروع القانون على أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرا بذلك، وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، ولا يكون صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات، إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه.
ويجب أن يكون الأمر مكتوبا، وأن يشتمل على الأسباب التي بني عليها، ويبين بالأمر اسم المتهم، ولقيه، وسنه، ومحل ميلاده، وسكنه ومهنته، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيا، والواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني.
ويعلن الأمر للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أيهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة دون ذكر أسمائهم في آخر موطن .
لايفوتك||
و يجوز للنائب العام أن يلغي الأمر المشار إليه في المادة 150 من هذا القانون في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره، ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة جنايات أول درجة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع في هذا الأمر.
و إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر.