قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

بعد مناقشتها بتشريعية النواب.. ننشر مواد فصل تنازع الاختصاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

تشريعية النواب
تشريعية النواب
×

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن الفصل الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الجديد عن تنازع الاختصاص بعد مناقشتة بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فيما يلي:

مادة (۲۲۰)

إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين المحكمة ابتدائية واحدة وقررت كل منهما نهائياً اختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصراً فيهما، يرفع طلب تحديد الجهة التي تفصل فيها إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية.

مادة (۲۲۱)

إذا صدر حكمان بالاختصاص، أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية ومحكمة استثنائية يرفع طلب تحديد

المحكمة المختصة إلى محكمة النقض.

مادة (۲۲۲)

يجوز لكل من الخصوم في الدعوى تقديم طلب تحديد المحكمة التي تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب.

مادة (۲۲۳)

تأمر المحكمة بعد اطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق في قلم الكتاب.

ويجب على قلم الكتاب إعلان باقي الخصوم بإيداع الأوراق ليطلعوا عليها، ويقدموا مذكرة بأقوالهم في مدة

العشرة الأيام التالية لإعلانهم بالإيداع، ويترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب

ما لم ترى المحكمة غير ذلك.

مادة (٢٢٤)

تحدد محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على الأوراق المحكمة أو الجهة التي تتولى السير في

الدعوى، وتفصل أيضاً في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التي قضت

بإلغاء اختصاصها.

مادة (٢٢٥)

إذا رفض الطلب، يجوز الحكم على الطالب إذا كان من غير النيابة العامة، بغرامة لا تتجاوز خمسمائة
جنيه.