أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2024 القاضي بتعديل المادة /48/ المتعلقة بكفالة الموفد في قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2013.
وبحسب المرسوم؛ فقد يتيح التعديل الجديد للموفد الداخلي الخيار بتقديم أو عدم تقديم الكفالة التي أوجبها سابقاً قانون البعثات العلمية على الموفد، وذلك في ضوء الضوابط المحددة في الصك التشريعي التي تضمن تأدية التزام الموفد.
وفي وقت سابق؛ كان الرئيس الأسد اصدر مرسوماً تشريعياً برفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد التقانية في الجهات العامة.
وذكر المرسوم التشريعي رقم (22) لعام 2024 القاضي بتعديل المادة 1 من القانون رقم 18 لعام 2019 بحيث يتم رفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد والأقسام والتخصصات التي تمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي دون إعلان أو مسابقة لتصبح 10% بدلاً من 5 %.
ويسهم هذا التعديل في تلبية حاجة الجهات العامة من الخريجين التقنيين المتميزين والمتفوقين وتحقيق الاستثمار الأمثل لإمكانيات الخريجين الأوائل.