قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

بعد واقعة فيديو الخطف المزيف.. عريس الدقهلية يواجه هذه العقوبات طبقا للقانون

عريس الدقهلية
عريس الدقهلية
×

شهدت الساعات القليلة الماضية ظهور فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه عريس لحظة اختطافه من أمام إحدى قاعات الأفراح فى محافظة الدقهلية، إلا أنه تبين بعد ذلك أن هذا الفيديو ما هو إلا مشهد تمثيلي هدفه زيادة عدد المشاهدات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذى يوثق لحظة اختطاف عريس الدقهلية من أمام إحدى قاعات الأفراح ليتبين أنه مشهد تمثيلي ومفبرك.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن الدقهلية، حقيقة المقطع، مشيرا إلى أن الواقعة عارية تماما عن الصحة ولا توجد بلاغات محررة بشأن الواقعة.

وأضاف المصدر أن مقطع الفيديو المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي مفبرك، مشيرا إلى أن العريس الذي يظهر فى الفيديو يدعى أحمد جمال، يوتيوبر، ويمتلك قناة عبر موقع يوتيوب تسمى "جمهورية أحمد وأمل"، وقام بعمل مقطع الفيديو لجذب المشاهدات خلال حفل زفافه على عروسه وتدعى "أمل".

وقال أحمد جمال، عريس الدقهلية صاحب مقطع الفيديو الذي يظهر اختطاف عريس ليلى زفافه أثناء خروجه من قاعة أفراح بمدينة طلخا محافظة الدقهلية، إن الواقعة كانت كوميدية ومشهدا تمثيليا لجذب المشاهدات ليس أكثر، مبديا تعحبه مما آلت إليه الأوضاع.

وأضاف عريس الدقهلية صاحب المقطع أنه ظل يتدرب على هذا المقطع لأسابيع حتى يظهر بشكل لافت وجاذب للمشاهدين، ولم يكن يعلم أنه سيثير جدلا بهذه الطريقة ويتحول لأزمة، فقد حقق نجاحا كبير، وهذا ما كان يتمناه.

وانتشر على صفحات التواصل الاجتماعى فيديو يظهر فيه اختطاف عريس الدقهلية من قبل مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة من أمام قاعة أفراح بمدينة طلخا، ويفرون هاربين، وسط حالة من الهلع بين المتواجدين.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

و نصت المادة 80 (د) على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر، والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.