كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بغياب نجلها (طالب سن 12) عقب خروجه من مسكنهما وتلقيها رسالة نصية عبر تطبيق (ماسنجر) من مستخدم حساب "محدد" تتضمن قيامه باختطاف نجلها وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.
توصلت تحريات قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن سوهاج إلى عدم صحة ادعاء المبلغة وقيامها باختلاق الواقعة بالاشتراك مع (نجلها الثانى و 3 من أصدقائه - مقيمين بدوائر أقسام شرطة " أخميم وأول وثان سوهاج")
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفت المبلغة ، ونجلها باشتراكهما والطفل (المبلغ بغيابه) على افتعال الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين بقصد ابتزاز والد أبنائها للحصول على المبلغ المالى المشار إليه وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك .
ونص قانون العقوبات على أن كل من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة و لم تقم دعوى بما اخبر به " ، و حيث أنه في مجال الإسناد القانوني للاتهام فإن الأدوات العنايسند إلى المعلن إليها الأولى باعتبارها مرتكبه لجريمة البلاغ الكاذب عملا بنص المادة القصد فيستحق العقوبة ولو من أن كل من ورة العقوبات . أخبر بأمر كاذب مع سوء الساعة غير الأخبار المذكورة و لم تقم دعوى بما اخبر به .
ويستفاد من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي والركن المعنوي وهو القصد الجنائي يشتمل على العد عام و آخر خاص و ذلك علي النحو التالي:
الركن المادي : وهو الفعل ويتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما .
الركن المعنوي و يلزم لهذه الجريمة توافر قصد عام و خاص فالقصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب و لا أساس له من الصحة و القصد الخاص هو انصراف قصده إلى النيل من المجني علية للإضرار به .
عقوبة البلاغ الكاذب
تتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث أنه لا يوجد فى قانون العقوبات مادة محددة للدعاوى الكاذبة، حيث نصت المادة 303 عقوبات على "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه أو إحدى العقوبتين".
وحدد قانون العقوبات تعريف البلاغ الكاذب فى المادة 305، ونص على "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".