اتخذت الدولة خطوات جادة لمواجهة مراكز الإدمان غير المرخصة في خطوة لرفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة ورصد أي قصور في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وانتشر خلال الآونة الأخيرة إعلان بعض أشخاص غير متخصصين فتح مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة.
ورغبة فى العلاج والتعافي ، يزج الكثير من الأسر أبناءهم داخل هذه المراكز غير المرخصة والتى تعمل فى الخفاء وليس لديها أبسط الأساليب العلمية والطبية فى علاج المدمنين.
لايفوتك||
وشكلت وزارة الصحة والسكان، حملة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية حكومية والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمجلس القومي للصحة النفسية، وصندوق مكافحة علاج الإدمان وبالتنسيق من وزارة الداخلية، وتمكنت اللجنة من غلق 17 مركزاً مخالفاً لعلاج الادمان ، لارتكابهم عدد من المخالفات منها " مراكز غير مرخصة، وإدارة منشأة طبية بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوي".
عقوبة إنشاء مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص
نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.
عقوبة ممارسة مهنة الطب دون الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة
نص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال لقب طبيب، وفتح أكثر من عيادتين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا» طبقا لما نصت عليه المادة 10 من القانون.