رفضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة طعن مدير أحد البنوك ، يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر ضده والقاضي بالإحالة إلى المعاش ، لارتكابه جريمة الإستيلاء علي ٤٥ ألف جنيه من حسابات العملاء إلى حساب زوجته ، وأيدت المحكمة حكم إحالته للمعاش.. حمل الطعن رقم 58394 لسنة 67 قضائية عليا.
ونسبت النيابة الإدارية لمدير البنك بوصفه لم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يلتزم بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وخالف التعليمات واللوائح المالية المقررة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن قام بتسجيل الوديعة المجمدة البالغ قيمتها عشرون ألف جنية بفرع المقطم الضامنة للتمويل الحاصلة عليها زوجته دون العرض على مدير الفرع وبالمخالفة .
استولى على مبلغ وقدرة 45487,78 جنيها تم تحويلهم من حسابات العملاء إلى حساب زوجته .
كما تلاعب بحساب بعض عملاء الفرع وتحويله بين الأرصدة تعويضا عن المبالغ المستولى عليها .
وقالت المحكمة ، أن الحكم الأول صحيح وسليم وأقسطته الجزاء الأولي صدقا وعدلًا ، ولا يجوز إلغاؤه ، وأسباب الحكم يستوي على سوقه ، وهى أسباب انتظم عقدها قانونا وساغ منطقها عقلا وتتخذها هذه المحكمة أسبابا لها مبنى ومعنى ، بما يصبح الطعن عليها لا سند له من القانون ، ويجب رفضه.