أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة أن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أنه "يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها…".
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملائه عدم الاحترام للوظيفة، حمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية عُليا.
وفي المادة (58) على أن "كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا".
وإن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م تنص في المادة (149) على أن "يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص في المحافظة على كرامة الوظيفية وحُسن سُمعتها, والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومُراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.
كما شدّدت المحكمة على الموظف في الالتزام بما وُرد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.