هل يجوز الصلاة ببنطلون واسع للنساء؟ سؤال نجيب عنه بموجب فتوى دار الإفتاء المصرية والتي نشرتها من خلال موقعها الرسمي.
هل يجوز الصلاة ببنطلون واسع للنساء؟
ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون سترها؛ فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» رواه الإمام أحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك"، والمقصود (بحائض) أنها بلغت المحيض.
ويشترط في الثوب الساتر للعورة داخل الصلاة ألَّا يكشف العورة أو يشفها، أما ما يصفها من الملابس الضيقة؛ كالبنطلون الضيق ونحوه، فتصح الصلاة فيها مع الكراهة.
وفي بيان هل يجوز الصلاة ببنطلون واسع للنساء؟ ، قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن صلاة المرأة ببنطلون واسع، يجوز ما دام كان ساترًا للعورة وتنطبق عليه مواصفات الزي الشرعي للمرأة.
حكم صلاة المرأة دون ستر قدميها
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة كشف وجهها ويديها؛ لأنهم ليسوا من عورتها التي أمرها الله بسترها فيما عدا زوجها، مشيرًا إلى أن ذلك في الصلاة أو خارجها وأن صلاة المرأة دون ستر قدميها، صحيحة.
وأوضح وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم صلاة المرأة دون ستر قدميها؟ أن مذهب الأحناف، عدوا القدمين مما يجوز للمرأة كشفه سواء كان في الصلاة أو خارجها، مشيرًا إلى أنه بناء عليه تكون صلاة المرأة دون ستر قدميها جائزة.
حكم صلاة المرأة بدون ارتداء جوارب
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجب على المرأة لبس الجورب أثناء الصلاة، ولا بأس من ارتدائها له؛ فتصح الصلاة به وبدونه.
وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال:« هل يجب على المرأة لبس الجورب في الصلاة»، أنه لو استطاعت المرأة أن تصلى بجورب فيكون هذا أفضل، ولو لم تستطع أن ترتدى شرابًا وأرادت أن تأخذ بالقول القائل؛ بأنه يجوز الصلاة دون شراب وهو رأى الأحناف فلا حرج في ذلك وتكون صلاتها صحيحة.
وتابع: إن الضابط في ذلك كله هو ستر العورة في الصلاة واجب؛ لقوله تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ»،( سورة النور: الآية 31)، وعورة المرأة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها.
حكم كشف المرأة شعرها في الصلاة
ممَّا هو من العورة ويجب سَتْره في الصلاة وكذا في خارجها عن الأجنبي باتفاق الفقهاء: شَعْر المرأة الذي فوق رأسها، وكذا شَعْر المرأة النازل عن الأذن على ما ذهب إليه المالكية، والشافعية، والحنابلة، والحنفية في الصحيح، وهذا ما يستفاد من عبارات الفقهاء في حديثهم عن عورة الحرة في الصلاة وغيرها.
قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (1/ 405): [(وللحرة) ولو خنثى (جميع بدنها) حتى شعرها النازل في الأصح] اهـ.
قال العلامة ابن عابدين مُحَشِّيًا عليه: [قوله: (حتى شعرها) بالرفع عطفًا على جميع ح. قوله: (النازل) أي: عن الرأس، بأن جاوز الأذن، وقُيِّد به إذ لا خلاف فيما على الرأس. قوله: (في الأصح) صححه في "الهداية" و"المحيط" و"الكافي" وغيرها، وصحح في "الخانية" خلافه مع تصحيحه لحرمة النظر إليه، وهو رواية "المنتقى" واختاره الصدر الشهيد، والأول أصح وأحوط، كما في "الحلية" عن "شرح الجامع" لفخر الإسلام، وعليه الفتوى، كما في "المعراج"] اهـ.
وقال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 289، ط. دار المعارف، ومعه "حاشية الصاوي"): [(و) عورة الحرة (مع رجل أجنبي): منها أي ليس بمحرم لها جميع البدن (غير الوجه والكفين): وأما هما فليسا بعورة. وإن وجب عليها سترهما لخوف فتنة، (ويجب سترها): أي العورة المذكورة لرجل أو أمة أو حرة مع أجنبي (بالصلاة أيضًا)] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (3/ 168، ط. دار الفكر): [وأما عورة الحرة فجميع بدنها إلا الوجه والكفين إلى الكوعين، وحكى الخراسانيون قولًا وبعضهم يحكيه وجهًا: أن باطن قدميها ليس بعورة، وقال المزني القدمان ليسا بعورة، والمذهب الأول] اهـ.
وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (1/ 452، ط. دار إحياء التراث): [قوله: (والحرة كلها عورة، حتى ظفرها وشعرها، إلا الوجه) الصحيح من المذهب أن الوجه ليس بعورة. وعليه الأصحاب. وحكاه القاضي إجماعًا] اهـ.
ومِن ثَمَّ فيجب على المرأة تغطية شعرها في الصلاة ولو كانت في خلوة، لإطلاق النصوص بالستر مطلقًا، ولأنَّ الله تعالى أحق أن يُستحيا منه، ومع اتفاقهم على -وجوب ستر شعر المرأة في الصلاة- إلَّا أنه إذا صلت المرأة كاشفة شعرها مع القدرة على تغطيته، فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أَنَّ عليها إعادة الصلاة؛ لكون صلاتها غير صحيحة.