قال الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسلم لو كان يصلى الصبح وفى الركعة الثانية نسى ولم يجلس للتشهد وقام للركعة الثالثة ففى هذه الحالة هناك أمران.
وأضاف فخر فى لقائه على إحدى الفضائيات، أن المصلى لو قام للثالثة ولم يسجد سجدتيها فعليه فى هذه الحالة أن يجلس للتشهد على أى هيئة كان ويسلم، مادام لم يسجد للركعة الثالثة.
وأشار إلى أنه لو سجد فى الركعة الثالثة فعليه أن يكملها ويقوم للرابعة ويسلم، ويعيد صلاته مرة أخرى، منوها أن هذه الحالة لمن لم يقرأ التشهد فى الركعة الثانية.
وأوضح، أنه لو قعد للتشهد فى الركعة الثانية فإن صلاته قد تمت بهذا التشهد، وتحتسب الركعتين الأخرتين نافلة، وصلاته صحيحة.
الفرق بين صلاة الفجر والصبح
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يوجد فرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح فكلاهما صلاة واحدة، مستندا إلى المثل الشعبي: "أحمد زي الحاج أحمد".
وأضاف ممدوح، جلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "البعض يعتقد خطأ أن صلاة الفجر تكون قبل شروق الشمس وصلاة الصبح بعد الشروق وهو اعتقاد خاطئ".
وقال العلماء، إن المطلوب من المسلم حين يؤذن للفجر أن يصلي ركعتين خفيفتين سنة، فإذا فرغ منهما فعليه أن يصلي الفريضة وهي ركعتان، يقرأ في كل ركعة بفاتحة وسورة ، مضيفا أن الفجر فريضة، وهو الذي يؤدى جماعة في المسجد مثله مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون فرق.
وأوضحوا أنه يطلق على السنة القبلية لصلاة الصبح ركعتي الفجر؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم "ركْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا" أخرجه مسلم في صحيحه.