يتساءل الجميع عن المخالفات المرورية التي تعرضك للحبس والأخرى التي تعرضك للغرامة، وفي هذا التقرير نوضح الفرق بين تلك المخالفات :
أقر قانون المرور فى مادته الـ 75 عقوبة الحبس فى 10 مخالفات لمدة 90 يوما مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
اقرأ ايضًا :
-قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
-قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية.
-قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها.
-عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
-قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال.
-تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
-تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.
-مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون.
-تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.
-عدم إستيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند إرتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من إرتكابها.
انتشرت الرادارات الحديثة على أغلب الطرق والمحاور بمختلف المحافظات لضبط المخالفات المرورية وضبط السرعات المقررة للسيارات ورصد القيادة الجنونية وعدم الانشغال عن الطريق حماية لأرواح المواطنين.
وتحذر الإدارة العامة للمرور سائقي المركبات من تعدي السرعات المقررة على الطرق وتجنب المخالفات المرورية بكافة أشكالها.
اقرأ ايضًا :
ومن أبرز غرامات المخالفات المرورية على الطرق:
1- استخدام الهاتف أثناء القيادة تتراوح بين 100 : 300 جنيه (الغرامة الفعلية: 200 جنيه)
2- السرعة الزائدة تتراوح بين 300 : 1500 جنيه (الغرامة الفعلية: 400 جنيه)
3- عد اتباع تعليمات المرور تتراوح بين 500 : 1000 جنيه (الغرامة الفعلية: 600 جنيه)
4- تعطيل حركة المرور دون داع تتراوح بين 500 : 2000 جنيه (الغرامة الفعلية: 600 جنيه)
5- عدم ارتداء حزام الأمان تتراوح بين 100 : 300 جنيه (الغرامة الفعلية: 200 جنيه)