تزداد قيمة الإيجار القديم للصيدليات بواقع 2% سنويًا وفقًا لنص القانون، وهي النسبة التي طُعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا مطالبة بعدم دستورية تلك النسبة ضمن المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، والمادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بمزاولة مهنة الصيدلة.
ووفقًا للقانون، يحصل المالك من المستأجر بـ الإيجار القديم للصيدليات على زيادة سنوية في القيمة الإيجارية، وقد حددها القانون بشكل تدريجي في ضوء ما استعرضناه سابقا، إلا أن تلك الزيادة مثلت نسبة طفيفة لا تتماشى مع القيمة السوقية لإيجارات الصيدليات، ما دعا لرفص تلك الدعوى أمام المحكمة الدستورية لتطالب ببطلان المادة من أجل زيادة الإيجار القديم للصيدليات، وهي الدعوى التي قوبلت بالرفض من جانب المحكمة الدستورية.
نسبة زيادة الإيجار القديم للصيدليات سنويا
وحدد القانون نسبة زيادة الإيجار القديم للصيدليات سنويًا، حيث نص على زيادة (2%) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977، و(1%) بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996
ولم تنجح الدعوى المطالبة بوقف زيادة الإيجار القديم للصيدليات في زيادة وتحرير تلك النسبة، إذ تضمن الحكم برفض الدعوى ببطلان الزيادة الثابتة التي كانت قد أقرت بالقانون وتسري على الوحدات غير السكنية المؤجرة "الصيدليات" والتي تتضمن زيادة سنوية.
توريث الإيجار القديم للصيدليات
وبخلاف الزيادة السنوية، فقد نص القانون على توريث الإيجار القديم للصيدليات، بحيث تمتد للورثة من الأبناء والأحفاد، وتلك الحالة شأنها شأن بقية الوحدات الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم التي تورث للأبناء والأحفادج ولا يحق للمالك استردادها، وإنما تنتقل العقود مباشرة لتلك الفئات المشار إليها.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أنه إذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية.
وفي حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه في الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب.
وفي ضوء حفظ حقوق الورثة، نص قانون الإيجار القديم للصيدليات على أنه يعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي.
وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلي.
وتجدد جميع التراخيص التي تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها، ما لم يكن قد تم التصرف في الصيدلية.
الإيجار القديم بين السكني والاعتباري
ويمكن تناول قضية الإيجار القديم بين السكني والاعتباري، فقد تم حل إشكالية الأخير، فيما لا يزال الأول قيد المناقشات المستمرة ومقترحات النواب التي لم ترتقِ إلى أن تترجم في صورة مشروع قانون حتى لتتم مناقشته داخل مجلس النواب، وإن كانت لجنة الإسكان بالمجلس قد بدأت في مناقشات مغلقة حول مشروع القانون ومن المنتظر أن تستكمل تلك المناقشات مع بداية دور الانعقاد الخامس.
أما ملف الإيجار القديم الاعتباري، فقد تم حله بصدور قانون انتقالي ينص على وضع فترة انتقالية 5 سنوات بدأت في مارس 2022 وتمتد حتى مارس 2027 وخلالها تتم زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا، على أن تكون نهاية هذه المدة هي بمثابة نهاية العلاقة بين المالك والمستأجر، ما لم يتوافق الطرفان على أمر آخر في إطار القوانين المنظمة لعملية البيع أو الإيجار.
وأصح الأشخاص الاعتباريين ملزمون بتطبيق القانون وتسليم الوحدات المؤجرة إلى المؤجر مع الالتزام قبلها بسداد القيمة الإيجارية شاملة الزيادة السنوية المقدرة بـ 15%.
ومن هنا يأتي السؤال: لماذا لم تطبق تلك المواد الخاصة بالزيادة وكذلك الإخلاء بنهاية الفترة الانتقالية المقررة بـ 5 سنوات على الصيدليات المؤجرة وخاضعة لـ قانون الإيجار القديم؟
بالرجوع إلى نص القانون، يمكن الإجابة عن هذا السؤال، إذ نص على أن القانون يطبق على الوحدات الاعتبارية المؤجرة لأشخاص اعتباريين سواء مؤسسات حكومية أو قطاع خاص او وزارات وغيرها، ولا ينطبق على الوحدات السكنية أو الوحدات الإدارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين مثل الصيدليات التي تخضع للإيجار القديم للوحدات الطبيعية.