ما المراد بالمحو والإثبات في قوله تعالى: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ﴾ [الرعد: 39]؟، سؤال نجيب عنه من خلال ما ذكرته دار الإفتاء.
ما المقصود بقوله تعالى: «يمحو الله ما يشاء ويثبت»؟
بيَّن المفسرون معنى المحو والإثبات في قوله تعالى: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: 39]؛ فحكى الإمام الرازي في تفسيره "مفاتيح الغيب" (19/ 51، ط. دار إحياء التراث العربي) -عند الكلام على هذه الآية- أنه أحد القولين؛ فقال: [في هذه الآية قولان؛ القول الأول: أنها عامة في كل شيء، كما يقتضيه ظاهر اللفظ. قالوا: إن الله يمحو من الرزق ويزيد فيه، وكذا القول في الأجل، والسعادة، والشقاوة، والإيمان، والكفر، وهو مذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنهما. والقائلون بهذا القول كانوا يدعون ويتضرعون إلى الله تعالى في أن يجعلهم سعداءَ لا أشقياءَ، وهذا التأويل رواه جابر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ.
وقد ذهب علماء الإسلام في هذا السياق إلى التفرقة بين القضاء الْمُبْرَم والقضاء المُعَلَّق، وقرروا أن الْمُبْرَم لا يتطرق إليه محوٌ ولا إثباتٌ، بينما المعلق يتطرق إليه المحو والإثبات؛ جاء في "شرح مشكاة المصابيح" للعلامة شرف الدين الطِّيبي المسمى بـ "الكاشف عن حقائق السنن" (11/ 3638، ط. نزار الباز): [اعلم أن لله تعالى في خلقه قضائين: مبرمًا ومعلقًا؛ أما القضاء المعلق: فهو عبارة عمَّا قَدَّره في الأزل مُعَلَّقًا بفِعل، كما قال: (إنْ فَعَلَ الشيء الفلاني كان كذا وكذا، وإن لم يفعله فلا يكون كذا وكذا)، فهو من قبيل ما يتطرَّق إليه المحو والإثبات، كما قال الله تعالى في محكم خطابه: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ﴾ [الرعد: 39]. أما القضاء المبرم: فهو عبارة عما قدره سبحانه في الأزل من غير أن يُعَلِّقه بفِعل، فهو في الوقوع نافذ غاية النفاذ؛ بحيث لا يتغير بحال، ولا يتوقف على المقضي عليه، ولا المقضي له؛ لأنه مِن علمه بما كان وما يكون، وخلافُ معلومه مستحيل قطعًا، وهذا مما لا يتطرق إليه المحو والإثبات، قال الله تعالى: ﴿لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ﴾ [الرعد: 41]] اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/ 416، ط. دار المعرفة): [المحو والإثبات بالنسبة لما في علم المَلَك، وما في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى، فلا محو فيه ألبتة، ويقال له: القضاء المبرَم، ويقال للأول: القضاء المعلَّق] اهـ.