علقت دار الإفتاء المصرية، على عمليات التجميل منوهة أنها تعني بالتدخل الجراحي لتجميل أحد أعضاء الجسد أو إصلاح عيب كان موجودا أو طرأ عليه بعد ذلك. كمن أصيبت بحروق ونحو ذلك.
وقالت دار الإفتاء في فتوى لها عن عمليات التجميل ودخول السيليكون فيها، إن إجراء هذه العمليات لإصلاح العيب جائز، حيث يجوز للمسلم إن كان به عيب منفر في جسده أن يرغب في أن يصلح الله له هذا العيب وأن يسعى لذلك بالأسباب الشرعية كالدعاء، والتداوي.
واستدلت بما روى عن أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : «إن ثلاثة في بني إسرائيل : أبرص، وأقرع، وأعمى، بدا لله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس. قال : فمسحه فذهب عنه فأعطي لونا حسنا، وجلدا حسنا... وأتى الأقرع فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال شعر حسن، ويذهب عني هذا قد قذرني الناس قال : فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا...» [رواه البخاري ومسلم في صحيحهما].
وأوضحت أن الشاهد أن الثلاثة طلبوا من الملك أن يزيل عنهم العيب ولم ينكر عليهم الملك ذلك بل حقق لهم ذلك، ويلاحظ كذلك ما ذهب إليه جمهور الفقهاء جواز اتخاذ السن من الذهب حتى للرجل وكذلك الفضة، وإن تعددت، لما رواه الأثرم عن بعض السلف : أنهم كانوا يشدون أسنانهم بالذهب .
أما المرأة فيجوز لها ذلك من باب أولى. وعلى ما سبق فعمليات التجميل إن كانت للتداوي وإصلاح العيب فهي جائزة ومباحة، وإن كانت لتغيير الخلقة التي لا عيب بها، لمشابهة آخرين فهذا من التغيير المنهي عنه .
وأكدت دار الإفتاء أن جراحة التجميل قد تكون لأمر طبي يقرره الطبيب للمصلحة بحيث يتم ذلك بما تقرر في الطب بطريقة لا تُلحق الضرر بالإنسان فهي حينئذٍ حلال، كشفط الدهون، وتدبيس المعدة، وإنقاص الوزن؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ».
أما عمليات تغيير الشكل من غير داعٍ طبي لذلك فهي حرام, لأن الله سبحانه أمرنا بعدم تغيير خلقه بصورة تنبئ عن الاعتراض على قضائه وقدره، وجعل هذا من فعل الشيطان، قال تعالى في (سورة النساء آية 119): {وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلۡقَ ٱللَّهِ}.