ينشر موقع صدى البلد تفاصيل التحقيقات مع العامل المتهم بقتل ابن عمته خلافًا على الميراث في دار السلام.
اقرأ ايضًا :
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5365 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة دار السلام والمقيدة برقم 1096 لسنة 2024 كلي حلوان قيام المتهم محمد إبراهيم، 32 سنة، بدون عمل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بقتل المجني عليه وليد عبد الله عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على الخلاص لما بينهم من خلاف سابق معدًا لتنفيذ غرضه سلاح أبيض «سكين» متوجها لحيث أيقن تواجده – مسكن المتوفى – وما أن ظفر به حتى باغته مسددًا طعنة في صدره بسلاح أبيض محدثًا إصابته التي أودت بحياته قاصدًا من ذلك قتله.
اقرأ ايضًا :
وأضافت التحقيقات إحراز المتهم سلاح أبيض – سكين – بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.
عقوبة القتل
نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى.