تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، الحكم على ربة منزل متهمة بإنهاء حياة مسن بدافع سرقته فى كرداسة، بعد إحالة أوراق إلى مفتى الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.
يصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أسامة محمد أبو صافى، ومحمد شرف الدين، وياسر يوسف، وأمانة سر سعيد برغش، ومحمود متولي.
اقرأ ايضًا :
كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة "ف . ع" ربة منزل، فى 14 أكتوبر 2023 بدائرة مركز شرطة كرداسة فى الجيزة قتلت وأخرى طفلة، المجنى عليه " ا . ر" عمدا مع سبق الإصرار بدافع سرقته لتردى حالتهما المادية، فبيتا النية وعقدا العزم على الخلاص منه وأعدا لذلك أسلحة بيضاء وبحيلة منهما استدرجاه لمكان خالى من المواطنين وما أن سمحت لهما الفرصة حتى انهالا عليه بطعنات بعموم جسده قاصدين قتله.
اقرأ ايضًا :
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة كرداسة تضمن ورود بلاغا بالعثور على جثمان مسن فى كرداسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبمناظرته تبين إصابته بإصابات بطعنات فى الجسد وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة وطفلة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرتا بارتكاب الواقعة.
عقوبة القتل
نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى.