لاشك أن مسألة زكاة المال على الوديعة البنكية تعد من أهم ما ينبغي العلم والعمل به ، حيث إن الزكاة هي ثالث أدكان الإسلام الخمس، والتي لا ينبغي التهاون أو التغافل عنها، إلا أن الجهل يمسألة زكاة المال على الوديعة البنكية حال البعض ، وهو أمر خطير ينبغي الانتباه والتنبيه إليه دون تساهل ، حيث إن زكاة المال على الوديعة البنكية هي الضمانة من الفقر وقلة البركة، ومن ثم ينبغي على من لم يدفع زكاة المال على الوديعة البنكية لسنوات ماضية أن يعرف ما عليه فعله؟.
زكاة المال على الوديعة البنكية لمن لم يدفعها لسنوات
قال الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شهادات الاستثمار أو الودائع تتطلب إخراج زكاة المال بنسبة 2.5% سنويًا، أو إذا كانت تعيش من الأرباح، أن تخرج 10% من الأرباح السنوية.
وأوضحت “ السعيد” في إجابتها عن سؤال: "ماذا يفعل من لم يدفع زكاة المال على الوديعة البنكية لسنوات ، فأنا متزوجة في فترة سابقة ولم أكن أدفع زكاة الوديعة، فهل يجب عليا إخراج زكاة المال عن السنوات التي لم أدفع فيها الزكاة؟"، أنه إذا كانت لم تدفع زكاة المال خلال الفترة التي لم تكن تدفع فيها الزكاة، فعليها إخراج زكاة عن تلك السنوات.
وأضافت أنها يجب أن تحسب المبلغ الإجمالي الذي كان يجب إخراجه كزكاة خلال السنوات الماضية، وأن تخرج هذا المبلغ بناءً على نسبة 10% من الأرباح، وليس فقط جزافًا، ويجب أن تكون النية واضحة عند إخراج الزكاة، ويجب حساب المبالغ بشكل دقيق.
وأشارت إلى أنه بما أن الزكاة حق للفقير في المال، فإنه يجب أن تحسب بالضبط مقدار الزكاة المستحقة وتخرجها بناءً على ذلك، سواء كانت تخرجها شهريًا أو نصف سنويًا، حسب طبيعة الأرباح التي تحصل عليها".
هل تجب الزكاة على الوديعة البنكية
وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة فى الوديعة البنكية تجب على المسلم بمجرد توافر شروط وجوب الزكاة فيها وهي: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة.
وأوضح أمين الفتوى في إجابته عن سؤال : «هل تجب الزكاة على الوديعة البنكية وما شروطها؟»، أن النصاب الشرعي، هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا بلغت الوديعة البنكية هذا النصاب وجبت فيها الزكاة بواقع 2.5٪.
واختتم أن الزكاة على الوديعة البنكية تحسب بمجموع أصل المال مع الأرباح، وتخرج عليها الزكاة 2.5%، متى بلغت النصاب المقدر 85 جراما من الذهب، وحال عليه الحول أي مر عليها عام.
كيفية حساب الزكاة على الوديعة البنكية
وأفاد الدكتور مجدي عاشور ، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، بأن الزكاة على الوديعة البنكية نوعان، الأولى: إذا كانت في البنك وزائدة عن احتياجاتك ولا تلجأ إلى عوائدها للصرف على متطلبات المنزل وحال عليها الحول وبلغت النصاب تخرج عليها 2.5% سنويا.
وأضاف "عاشور" ، أن النوع الثاني: إذا كنت تستفيد من عائدها الشهري لتلبية متطلبات المنزل أو للصرف على شيء محدد سلفا كان تخصص هذا العائد لشراء العلاج الشهري، أي بشكل عام تحتاج إلى هذا العائد فهنا تخرج من كل عائد شهري 10% فلو كان العائد منها 1000 جنيه شهريا تخرج 100 جنيه زكاة شهريا، ويشترط أن يكون مبلغ الوديعة بالغا للنصاب وحال عليه الحول.
كيفية حساب زكاة المال على شهادة الاستثمار
من جانبه بين الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار.
وواصل «عثمان» في إجابته عن سؤال:« هل يجوز إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار؟»، أن هذه الفوائد الثابتة الناتجة من شهادات الاستثمار حلال؛ ويجوز استخدامها فى جميع المعاملات.
وأشار أمين الفتوى إلى أن الزكاة تكون من أصل المال والربح؛ بإخراج 2.5% منه، فى نهاية العام، منوهًا بأن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب؛ ومقداره 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه عام هجري؛ فنخرج على المال حينئذ 2.5% زكاةً.
حكم فوائد الوديعة البنكية
وبين الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وفوائدها وأرباحها حلال؛ فهي من باب عقود التمويل المستحدثة.
ونوه « شلبي» في إجابته عن سؤال: «هل فوائد الوديعة البنكية حلال؟»، بأن الوديعة المصرفية تنقسم إلى قسمين، الأول: الحساب الجاري أو ما يسمى بالوديعة غير الاستثمارية، حيث يضع الشخص ماله في البنك ويستخدمه متى شاء دون أرباح، وهذا النوع جائز.
وتابع أن القسم الثاني من الودائع البنكية هو: الوديعة الاستثمارية وهي أن يضع ماله بالبنك مقابل ربح يحصل عليه بعد الاتفاق، وهذا القسم له صور منها ما هو حرام والآخر جائز؛ فيكون جائزًا إذا كان عقد مضاربة يقوم البنك باستثمار المال مقابل ربح محدد النسبة، ويكون حرامًا إذا استثمر البنك المال في مشاريع غير جائزة وحرمها الشرع.
ولفت إلى أن الوديعة شرعت لدفع الحرج عن الناس، والتيسير عليهم، وتحقيقا لمصالحهم، وحفظا لأموالهم عند سفر أحدهم لمصلحة ما، فله أن يضع ما يخاف ضياعه عند شخص آخر.