شهدت الأيام القليلة الماضية تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعى على الفيس بوك مقطع فيديو لمجموعة من الشباب وهم يقومون بالمزاح داخل أحد المساجد ، والتحدث بطريقة غير لائقة داخل أحد بيوت الله عز وجل وتبادل السباب وأبشع الألفاظ.
أكد مصدر مسئول في وزارة الأوقاف أنه يجري الآن فحص الفيديو المتداول عبر صفحات السوشيال ميديا، والخاص بقيام مجموعة من الشباب بالمزاح داخل أحد المساجد، والتحدث بطريقة غير لائقة داخل أحد بيوت الله عز وجل وتبادل السباب وأبشع الألفاظ.. دون مراعاة لحرمة بيت الله.
وأضاف المصدر ل « صدى البلد» أنه تم توزيع الفيديو على وكلاء الوزارة بالمحافظات لتحديد مكان المسجد والوقوف على طبيعة الحال ومن المسئول عن حدوث تلك التصرفات.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو لمجموعة من الشباب، يلعبون داخل أحد المساجد وينطقون ألفاظا خارجة وشتائم بذيئة، ما أثار حالة من الغضب لدى المواطنين.
وقال رواد السوشيال ميديا، إن ما حدث من قبل الشباب هو تجاوز وفقدان للأدب في حضرة بيوت الله، مطالبين بسرعة توصل الجهات المعنية مع الشباب في الفيديو وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
قانون العقوبات
وواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
عقوبة القذف
ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السب
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».