قضت محكمة الأسرة برفض دعوى زوجة لإلزام زوجها برد قائمة المنقولات الزوجية رغم إحضارها شهودا للشهادة في الجلسة.
اقرأ أيضًا:
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه تم إحالة دعوى زوجة بإلزام زوجها برد قائمة المنقولات الزوجية للتحقيق لإثبات أو نفى ما ورد بمنطوق تلك الدعوى، وبسؤال شهود المدعية شهد الأول بنقل المدعى عليه المنقولات من مسكن الزوجية وأنها بحيازة المدعى عليه وعدم معرفته لقيمتها وبعدم علمه كونه قد تم تحرير قائمة بالجهاز أو منقولات الزوجية بين طرفى التداعى من عدمه.
وبسؤال الشاهد الثانى فدشهد بكون المنقولات الزوجية بحيازة المدعي عليه وبعدم تحريؤ قائمة بأعيان جهاز الزوجية بين طرفى التداعى حال زواجهما.
ولم يمثل شهود للمدعى عليه، وحيث أعيدت الدعوى للمرافعة وحيث ورد ملف تسوية المنازعات الأسرية وطالعته المحكمة، وحيث فوضت نيابة شئون الأسرة الرأي للمحكمة وما أن تهيأت الدعوى للفصل فيها حتى قررت المحكمة حجزها للحكم.
اقرأ أيضًا:
وأضافت الحيثيات أنه عن الصلح ولما كانت المحكمة قد عرضته ولم يتم الأمر الذى تكون معه قد اضطلعت بواجبها المرصود قانونًا وعجزت عن الإصلاح، وحيث إنه عن موضوع الدعوى فلما كانت المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 قد نصت على أنه تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة وبمراعاة أحكام المادة 52 من القانون يكون حكمها فى الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهايته وذلك كله على الوجه التالي: دعاوى المهر والجهاز والدوط والشبكة وما فى حكمها، ويكون الحكم نهائيًا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى.
واختتمت المحكمة حكمها بأنه بالاسترشاد بما تقدم ولما كانت المدعية قد أقامت دعواها بغية الحكم بإلزام المدعى عليه برد أعيان جهازها المبينة بصحيفة دعواها وبالفواتير المقدمة منها لورود قيمتها، وخلت أوراق الدعوى ومستنداتها المقدمة من المدعية من قائمة المنقولات أو ما يفيد باستلام المدعى عليه لتلك المنقولات ولا ينال من ذلك ما شهد به شهود المدعية بالتحقيقات، إذ إن المحكمة لا تطمئن لشهادتهم بما لها من سلطة فى تقدير أقوال الشهود، الأمر الذى تكون معه المحكمة غير ملزمة بتكليف المدعية بتقديم دليل دعواها بما يتعين معه القضاء برفض الدعوى وألزمت المدعية المصاريف و75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.