قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

استئناف البلوجر أكرم سلام على حبسه سنتين.. الثلاثاء

استئناف البلوجر أكرم سلام على حبسه سنتين.. الثلاثاء
استئناف البلوجر أكرم سلام على حبسه سنتين.. الثلاثاء
×

تصدر محكمة جنح مستأنف المقطم، الثلاثاء المقبل 30 يوليو 2024، الحكم فى استئناف اليوتيوبر "أ.س" على حكم حبسه سنتين، لاتهامه باستعراض القوة فى منطقة المقطم والتعدى على سيدة وإجهاضها.

وكشف ياسر الأسيوطي محامي السيدة المجني عليها في قضية اليوتيوبر أكرم سلام المتهم باستعراض القوة وحيازة سلاح ناري ومخدرات والتعدي علي موكلته بمنطقة المقطم، عن التطورات الأخيرة بالقضية، عن تعديل أقوال موكلته في اتهام المتهم بالتعدي عليها، كما أن المحكمة حددت جلسة 30 يوليو، للاستماع إلى العدول عن أقوالها في الاتهام والتنازل.

تفاصيل الحكم في القضية..


كانت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار خالد ناجي شحاتة، أصدرت حيثيات حُكمها في القضية رقم 7165 لسنة 2024 جنح المقطم بمعاقبة المتهمين، إبراهيم محمد وأكرم أمين سنتين لكل منهم عن التهمة الأولى، و6 أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا للمتهم الأول عن تهمة التعدى بالضرب على المجني عليها وعن التهمة الثالثة إحراز سلاح أبيض حبس 6 أشهر وغرامة خمسمائة جنيه.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق، حيث تخلص الواقعة فى أن النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة بوصف أنهم وبتاريخ 28 / 1 / 2024 بدائرة قسم المقطم:

المتهم الأول تعدى عمدا على المجنى عليها نجلاء عطا محمدى محمد فأحدث إصابتها الثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق التي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما، وكان ذلك باستخدام أداة "سكين" على النحو المبين وأحرز سلاحا أبيض "سكين'، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.

المتهمان الثاني والثالث اشتركا بطريقى التحريض والمساعدة مع المتهم الأول لارتكاب الاتهام آنف البيان.

المتهمون من الأول للثالث استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها قبل المجني عليها نجلاء عطا محمدى محمد باستخدام أسلحة بيضاء، وكان من شأن ذلك ترويعها وتخويفها وتكدير أمنها وسكينتها على النحو المبين بالأوراق.

وطالبت بعقابهم بمقتضى مواد التأثيم والعقاب المؤثمة بالمواد 40 / أولا وثالثا 375/241220 مكرر من قانون العقوبات وبالمواد 11 / 2501 مكرر 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم 6 من الجدول رقم (الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007).

وحيث إن المتهمين قد أعلنوا قانونا عملا بنص المادة 1/323 من قانون الإجراءات الجنائية.