قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

زيادة البنزين والسولار..الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون

البنزين
البنزين
×

استيقظ صباح اليوم الخميس، المصريون على خبر زيادة أسعار البنزين والسولار، وفقا لما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأعلنت الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، الخميس، رفع أسعار الوقود ليشمل البنزين والسولار، وفق قرار وزارة البترول رقم 1595 لسنة 2024.

تفاصيل زيادة أسعار البنزين والسولار

بنزين 80: من 11 جنيها إلى 12.25 جنيه

بنزين 92: من 12.5 جنيه إلى 13.75 جنيه

بنزين 95: من 13.5 جنيه إلى 15 جنيهًا

السولار: من 10 جنيهات إلى 11.50 جنيه

وجاء قرار المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، الذي حمل رقم 1595 لسنة 2024 بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته.

وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 ؛ وعلى القانون رقم 67 لسنة 2016 فى شأن الضريبة على القيمة المضافة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1552 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 505 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 139 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 339 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 581 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 140 لسنة 2023 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 315 لسنة 2023.

وبعد زيادة أسعار البنزين والسولار ، يلجأ بعض التجار الجشعين لرفع أسعار السلع مستغلين فى ذلك زيادة أسعار البنزين والسولار ، إلا أن قانون العقوبات واجه عقوبة جريمة رفع أسعار السلع من خلال تطبيق عدد من العقوبات والتى نستعرضها من خلال التقرير التالى.

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".