أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول حكم تركيب الرموش الصناعية والاكستنشن أثناء الوضوء والصلاة؟
حكم تركيب الرموش والاكستنشن أثناء الوضوء؟
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى اليوم الأربعاء: "تركيب الرموش جائز لا شيء فيه، لكن الإكستنشن حرام وهناك فرق بين تجيب الشعرة وتحطها على الشعرة، وتركب الشعر على الشعر بلزق معين، وتمنع المياه".
وتابع: "سواء تركيب الرموش أو الاكستنشن، لو بيمنعوا وصول المياه للجلد أثناء تركبيهم أو لزقهم يبقى حرام، لكن لو بيتشال أثناء الوضوء يبقى مفيش فيه مشكلة".
معنى المحافظة على الوضوء وفضله
المحافظة على الوضوء تكون بأن يتوضأ المكلف كلما أحدث كما كان يفعل سيدنا بلال رضي الله عنه؛ فقد روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «سَمِعْتُ فِي الْجَنَّةِ خَشْخَشَةً أَمَامِي، فَقُلْتُ، مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: بِلَالٌ» فَأَخْبَرَهُ، قَالَ: «بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَحْدَثْتُ إِلَّا تَوَضَّأْتُ.
كما تكون المحافظة أيضًا بالإكثار من الوضوء سواء كان الشخص متوضئًا أم لا؛ لأن الوضوء عبادة مستقلة كما قرره الفقهاء والعلماء؛ قال العلامة بدر الدين العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (2/ 261، ط. دار إحياء التراث العربي): [إِن الْوضُوء عبَادَة وَإِن لم يُصَلِّ بِهِ] اهـ، وقال العلامة السندي في "حاشيته على سنن النسائي" (1/ 59، ط. مكتب المطبوعات الإسلامية): [الْوضُوء عبَادَة لورود الثَّوَاب عَلَيْهِ لفَاعِله مُطلقًا فِي الْأَحَادِيث وكل مَا هَذَا شَأْنه فَهُوَ عبَادَة] اهـ، ولأنه عبادة تغسل الذنوب وتزيد الحسنات؛ فقد روى الإمام أحمد في "مسنده" عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا تَوَضَّأَ الْمُسْلِمُ ذَهَبَ الإِثْمُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ».
وفي حاشية ابن عابدين "رد المحتار" (1/ 93، ط. دار الفكر): [روى أحمد بإسناد حسن مرفوعًا: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء» يعني: ولو كانوا غير محدثين.
وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه مرفوعًا: «مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ» ولم يقيد الشارح باختلاف المجلس تبعًا لظاهر الحديث] اهـ.
وروى البيهقي في "شعب الإيمان" عن كَثِيرِ بنِ عَبْدِ اللهِ أبي هَاشِمٍ النَّاجِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «يَا بُنَيَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ أَبَدًا عَلَى وُضُوءٍ فَافْعَلْ..».
فهذه النصوص كما تفيد استحباب بقاء الإنسان متوضئًا طول الوقت، فإنها تفيد أيضًا في الجملة استحباب تجديد الوضوء ولو كان الإنسان متوضئًا، وذلك على تفصيل في المذاهب، وقد تواردت الأدلة على ذلك؛ فمنها: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ» رواه القاسم بن سلام في كتاب "الطهور".
ومنها: ما رواه الإمام أحمد في "مسنده" عن النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ رضي الله عنه بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ وَهُوَ فِي الرَّحْبَةِ، فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ، ثُمَّ شَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ، هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَعَلَ"، وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (1/ 469-470، ط. دار الفكر): [اتفق أصحابنا على استحباب تجديد الوضوء وهو أن يكون على وضوء ثم يتوضأ من غير أن يحدث ومتى يستحب: فيه خمسة أوجه: أصحها إن صلى بالوضوء الأول فرضًا أو نفلًا استحب.. والخامس: يستحب التجديد ولو لم يفعل بالوضوء الأول شيئًا أصلًا؛ حكاه إمام الحرمين] اهـ.
وتلك العبادة كانت من أخلاق السلف الصالح؛ فقد روى القاسم بن سلام عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ: "كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا اللَّيْلَ بِالْوُضُوءِ، كَمَا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا النَّهَارَ بِالْوُضُوءِ".