عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عامل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتجاره في الهيروين وحيازة سلاح ناري ومقاومة السلطات في دار السلام، وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
اقرأ ايضًا :
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4985 لسنة 2024 جنايات دار السلام والمقيدة برقم 1485 لسنة 2024 كلي حلوان قيام المتهم «مصطفى . ع»، 25 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأضافت التحقيقات قيام المتهم بإحراز سلاح ناري غير مششخن «خرطوش» بدون ترخيص وأحرز ذخيرة خرطوش دون أن يكون مرخصًا له في حيازتها أو إحرازها.
اقرأ ايضًا :
وأكدت التحقيقات قيام المتهم بمقاومة موظف عام بالعنف والقوة وهو الرائد محمد شوقي معاون مباحث قسم شرطة دار السلام والقائم على تنفيذ أحكام القانون رقم 180 لسنة 1960 المعدل بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته أثناء ضبطه وبسببها بأن قام بتهديده بإشهار السلاح الناري موضوع الاتهام السابق لمنعه من ضبطه حال إحرازه للجوهر المخدر موضوع الاتهام الأول ولم يبلغ من ذلك مقصده.
عقوبة الإتجار في المخدرات
عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.