أقامت هيئة قضايا الدولة طعنًا أمام محكمة النقض عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 8247 لسنة 25ق شمال القاهرة والقاضي بإلزام وزير المالية بصفته بأداء مبلغ وقدره 252968897,75 جنيه كتعويض عن الإستيلاء على أطيان مورث المستأنفين بموجب قوانين الإصلاح الزراعي أرقام 178 لسنة 1952 و 127 لسنة 1961، بطلب نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
اقرأ ايضًا :
ترجع وقائع النزاع إلى أنه سبق للمطعون ضدهم وأن أقاموا الدعوى المبتدأة رقم 96 لسنة 2019 مدني كلي القاهرة الجديدة، بطلب التعويض عن الإستيلاء على أطيان مورثهم التي تمت بموجب قوانين الإصلاح الزراعي.
وبجلسة 28/9/2021 حكمت المحكمة بسقوط حق المدعين في المطالبة بالتقادم الطويل المسقط وإلزامهم المصاريف.
لم يرتض المدعون الحكم سالف البيان فاستأنفوه برقم 8247 لسنة 25 ق، وبجلسة 17/2/2022 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام وزير المالية بصفته بأداء مبلغ 252968897,75 جنيه تعويضًا عن الإستيلاء على أطيان مورث المستأنفين ومبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا أدبيًا وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته المصاريف وأتعاب المحاماة.
لم ترتض هيئة قضايا الدولة الحكم سالف البيان فطعنت فيه بالنقض رقم 13331 لسنة 92 ق بموجب صحيفة، طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه تأسيسًا على خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل عملاً بنص المادة 375 / 2 من القانون المدني.
وإذ تداول نظر الطعن أمام محكمة النقض، وبجلسة 2/3/2024 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف رقم 8247 لسنة 25 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصاريف الاستئنافية ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
اقرأ ايضًا :
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.