يبحث العديد من المواطنين عن موعد الإجازات القادمة وقائمة الإجازات المتبقية في العام، حيث يفضل الكثير منهم ترتيب خططهم قبل حلول الإجازة.
إجازات شهر يوليو
بخصوص موعد الإجازة القادمة، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الخميس 25 يوليو 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلًا من يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.
وأعلن محمد جبران، وزير العمل، أن الخميس 25 يوليو سيكون إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو للعاملين بالقطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وفيما يلي قائمة بالإجازات المتبقية في العام الحالي 2024:
- الإثنين 16 سبتمبر - المولد النبوي الشريف.
- الأحد 06 أكتوبر - عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 1973.
ويستفيد من إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو العاملون في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه يحق للموظف الانقطاع عن العمل لأسباب عارضة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام في السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، ولا تدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية باستثناء العطلات الأسبوعية، وذلك كما يلي:
- 15 يومًا في السنة الأولى بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
- 21 يومًا لمن أكمل سنة كاملة في الخدمة.
- 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
- 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.
وبموجب قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية لمدة 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
كما يجوز للسلطة المختصة زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا للعاملين في المناطق النائية أو في فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل. وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته وفقًا للنظام، سقط حقه في الإجازة وفي الحصول على مقابل عنها. أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، يستحق الموظف مقابلًا نقديًا يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، وذلك على أساس أجره الوظيفي في ذلك العام. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
حالات تحرم العاملين من الإجازات الرسمية
وفقًا لقانون الخدمة المدنية، هناك حالات تحرم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الأعمال العام من حق الحصول على الإجازات الرسمية مع منحهم أجرًا مضاعفًا حسب حاجة العمل إليهم في هذه العطلات.
ينص قانون الخدمة المدنية على أن الموظف يستحق إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء. ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها، وتسري أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص الأعياد الدينية لغير المسلمين.
وينص قانون العمل، وفقًا لآخر تعديلاته، على حقوق العمال في الحصول على الإجازات. وتنص المادة (52) على أنه "يحق للعامل إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يحددها الوزير المختص بحد أقصى 13 يومًا في السنة". ويتيح لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا تطلبت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر كأجر مضاعف.