ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه (ما حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون؟ حيث استشهدت دار الإفتاء بقول الله تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60].
دفع الزكاة للأخ المدين
وتابعت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال: وقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون حلَّ أجلُها وتعذَّر عليهم أداؤها.
وأكدت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون، والثواب في هذه الحالة مضاعف؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ» رواه الإمام أحمد في "مسنده".
إخراج الزكاة للمريض
وورد سؤال للشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه "هل يجوز إخراج الزكاة للمريض الفقير؟".
وقال "الورداني" في إجابته على السؤال الوارد إليه عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على فيس بوك، إنه يجوز إخراج الزكاة للمريض الفقير، لافتا إلى أن هذا المريض الفقير، قد حقق شرطين من مصارف الزكاة.
وأضاف أمين الفتوى، أن أول شرط هو الفقر وبهذا فإنهم يكون أحد مصارف الزكاة وهو الفقر الشديد، كما في قوله تعالى "إنما الصدقات للفقراء والمساكين"، مشيرا إلى أن هذا الفقر المريض يعتبر من جملة قروبات ابن السبيل التي وسع الامة فيها.