أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار خالد ناجي شحاتة، حيثيات حُكمها في القضية رقم 7165 لسنة ٢٠٢٤ جنح المقطم بمعاقبة المتهمين، “إبراهيم محمد” و"أكرم أمين سلام" سنتين لكل منهم عن التهمة الأولىو أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا للمتهم الأول عن تهمة التعدي بالضرب على المجني عليها مما أدى إلى إجهاضها وعن التهمة الثالثة احراز سلاح أبيض حبس ٦ أشهر وغرامة خمسمائة جنيه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق حيث تخلص الواقعة فى أن النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة بوصف أنهم وبتاريخ ٢٨ / ١ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم المقطم.
المتهم الأول:
-تعدى عمدا على المجنى عليها نجلاء عطا محمدى محمد فأحدث اصابتها الثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي اعجزتها عن اشغالها الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك باستخدام أداة " سكين " على النحو المبين وأحرز سلاحا ابيض سكين، دون مسوغ من الضرورتين المهنية او الحرفية على النحو المبين بالاوراق .
المتهمان الثاني والثالث:
-اشتركا بطريقى التحريض والمساعدة مع المتهم الأول لارتكاب الاتهام آنف البيان .
المتهمون من الأول للثالث:
-استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها قبل المجني عليها نجلاء عطا محمدى محمد باستخدام أسلحة بيضاء وكان من شأن ذلك ترويعها وتخويفها وتكدير امنها وسكينتها على النحو المبين بالأوراك .
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا:
اولا - بحبس كل من المتهمين الأول والثاني سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعهما تحت المراقبة لمدة سنتين عن تهمة استعراض القوة .
ثانيا : بحبس المتهم الأول ستة اشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا عن تهمة التعدى بالضرب على المجنى عليها نجلاء عطا محمدی محمد مسوغ .
ثالثا : بحبس المتهم الأول ستة اشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة عن تهمة احراز سلاح ابيض.
رابعا الزام المتهمين الأول والثانى بالمصروفات الجنانية واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
خامسا : بعدم إختصاص المحكمة نوعيا بالنسبة للمتهم الطفل يوسف اكرم امين وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالة الأوراق لمحكمة الطفل المختصة لنظرها.