تستكمل محكمة جنايات الجيزة، غدًا السبت، سماع شهود الإثبات في محاكمة المتهمين في واقعة خطف شاب من داخل مطعم لإجباره على توقيع إيصالات أمانة، بشارع كورنيش النيل.
اقرأ ايضًا :
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر وعضوية المستشاريين محمد فريد وحسين محمود فخرى وسكرتارية صلاح سيد وممدوح عبد الرشيد.
كشفت التحقيقات في القضية رقم 18673 لسنة 2023 اختطاف المتهمين المجني عليه على يد المتهم "س.إ" وآخرين.
وقال المجنى عليه خلال التحقيقات: اللي حصل إني أعرف (س. إ) من حوالي 16 سنة، كانت بتربطني بيه علاقة عمل وجيرة، وكان فيه بينا شغل كتير من زمان في مجال المقاولات، وكان هو شغال في تقسيط الأجهزة الإلكترونية، وبياخد نسب من الشغل ده، وكنت بشتغل معاه وبديله مبالغ مالية، وهو كان بيطلعلي منها صافي ربح، وده بقى على حسب الاتفاق اللى ما بينا، وفي شهر 2022/12 عرفني على واحد اسمه (س.س) وخلاني أثق فيه في إني هعرف استثمر معاه فلوسي.
اقرأ ايضًا :
وتابع: لما اتعرفت عليه طلب منى مبلغ مالي خمسة ملايين وتسعمائة ألف، مقابل إنه يشغلها في مول تجاري في الشيخ زايد، ويشتري فيلا في كومبوند يعيد بيعها تاني في مقابل ربح ثابت وقدره 150 ألفًا، وبعدها بشهر فعلًا طلعلی صافي الربح ده، وقالي لو عايز أعملك مصلحة تانية من محل تجارى وتجارة في فيلا في نفس الكومبوند المكسب بتاعها هيبقی زیادة، بس هيتأخر شویة، وساعتها هو عرض عليا أصل المبلغ وقدره 5900000، وأنا رفضت عشان أقبل بالعرض التاني، وآخد الربح بتاع الفلوس دي.
عقوبة الخطف
نصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".