قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المبالغة فى نفقات تجهيز الزواج، هذا نوع من الغلو والتحكم، لافتا إلى أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، قال: أقلهن مهورا أكثرهن بركة".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له: "هذا نوع من التعنت وتصعيب الحلال على من يريد الحلال، وتسهيل للحرام، واحد مش عاوز حرام وعاوز يسلك المسلك الشرعى اللى يحقق رضا الله، ويكون اسره جميلة فيكون المقابل تصعيب الحلال".
وأضاف: "كل تصعيب للحلال تسهيل للحلال، ولو أنا يسرت على طالب الحلال عليه ثواب عظيم فمن يسر يسر الله عليه".
المغالاة في المهر وآثاره
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول السائل: ما الحكم الشرعي في المغالاة في المهر وآثاره؟
قالت دار الإفتاء المصرية: إن المغالاة في المهر ليست من سنَّة الإسلام؛ لأن الغرض الأصليَّ من الزواج هو عفة الفتى والفتاة؛ يقول عليه الصلاة والسلام: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا» رواه الحاكم في "المستدرك".
ونصحت بأنه من اللازم عدم المغالاة في المهر، وأن ييسِّر الأب لبناته الزواج بكل السبل إذا وجد الزوج الصالح؛ حتى نحافظ على شبابنا وفتياتنا من الانحراف، وقد قدم لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النصيحة الشريفة بقوله: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وَفَسَادٌ عريض» رواه الترمذي.
ما هو المهر المناسب للزواج؟
يقول الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن شرائع الإسلام مؤسَّسَةٌ على اليسر ورفع الحرج، مستدلا بقول الله تعالى: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ»، مشيرًا إلى أنه من أجل ذلك حرص الإسلام علي تيسير الزواج، وأول مظاهر اليسر في الزواج يسر تكاليفه؛ وهي المهر الذي يُدفع صداقًا للمرأة، والمهر في حقيقته رمز للرغبة والمودة والمحبة التي يريد الزوج أن يعبّر عنها لزوجته.
وأضاف شيخ الأزهر، في حلقة تليفزيونية له، أنه يجب أن ندرك أن فلسفة الإسلام في المهر أنه رمز، وليس ثمنًا ولا مقابلًا ماديًّا لأي معنى من معاني الزواج الذي عبر عنه القرآن بأنه ميثاق غليظ، وإنما هو مشروع إنساني يقوم على معانٍ وأحاسيس ومشاعر لا يمكن أن تُقدَّر بثمن أو بمقابل مادي، والتعبير عن هذه الأحاسيس والمشاعر يختلف من زمان إلى زمان ومن بيئة الى بيئة ومن شخص إلى آخر، فقد يعبر شخص عن رغبته في هذه الفتاة بأن يهديها قصرا مثلا.
وتابع: قد يعبر آخر عن هذه الرغبة بوردة، وهذه الوردة وإن كانت لا تساوي شيئا يذكر في عالم القيم المادية ولكنها تعني الكثير جدا حين تكون لغة بين القلوب والأرواح، وبالتالي فإن فلسفة الإسلام في المهر أنه تعبير أو رمز وليس أجرة لأي شيء.
قيمة المهر في الإسلام
وأوضح الإمام الأكبر، أن الإسلام لم يضع للمهر مقدارًا محددًا، وإن كان بعض الأئمة يختلفون في أقل الصداق هل هو دينار من ذهب أو ربع دينار، لكن الصحيح في هذا الأمر هو أنه لا حدَّ لأقله؛ نظرًا لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- زوج على خاتم من حديد أو كف من طعام، وكذلك لا حد لأكثره؛ لقوله تعالى: «وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا»، غير أن روح الشريعة يُفهم منها ضرورة الاقتصاد الشديد وعدم المغالاة في المهور للنهي الصريح عن التبذير والإسراف قال تعالى.
فضل التيسير في المهر
وأشار شيخ الأزهر إلى أن الأحاديث النبوية الواردة في تيسير المهور كثيرة، منها: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ –الزواج- بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً» يعني أقله تكلفة، فالزواج المبارك هو ما تكون تكاليفه أقل، ويتبين من الأحاديث كراهة المغالاة في المهور.
حكم الزواج بدون مهر
وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنالمهرليس من أركان الزواج ولا من شرائطه، ويجوز للزوج أن يؤجل دفع المهر بناء على اتفاق مع العروس، أو سداده على فترات.
وأكد «جمعة» في إجابته عن سؤال: «توفي زوجي ولم يكن قد حدد لي قيمة مؤخر الصداق؛ إذ إنه قد كتب في قسيمة الزواج "المسمى بيننا"، فهل لي حق في المؤخر؟ وما هو؟»، أن المهر ليس شرطًا في صحة الزواج ولا في نفاذه ولا في لزومه، وإذا تزوجت المرأة بدون مهر وجب لها مهر المثل أي: يقدر لها مهر مثل ذوي قرابتها، ويكون النكاح صحيحًا.
حكم المهر و من يحصل على المهر
وتابع: إنالمهرواجب في كل زواج على أنه حكم من أحكامه التي يلزم ترتبها عليه، وقد أكد الشارع وجوبه في الزواج؛ إظهارًا لما له من الخطر والمكانة، فلا يملك الزوج ولا الزوجة ولا أولياؤها إخلاء الزواج من المهر، حتى إنهم إذا لم يذكروا في العقد مهرًا أو اتفقوا على أنه زواج بغير مهر كان المهر لازمًا أيضًا، ويكون الواجب مهر المثل؛ وبهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امرأة تزوجت ولم يكن قد سُمِّيَ لها مهر ثم مات زوجها قبل الدخول فحكم بأن لها مهر المثل، والمراد به المهر الذي تزوجت به امرأة من قوم أبيها كأختها الشقيقة، وأختها من الأب، وعمتها، وبنت عمها.
وأفاد: فإن للسائلة مهر المثل، على أن يُلْغَى من مهر المثل ما عجله المتوفى لها أي ما دفعه للزوجة، وكذلك تُلْغَى قيمة الشبكة من المهر إن كان قد قدم لها شبكة.