قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حكم الاستدانة من أجل الترف وليس لضرورة .. الإفتاء تجيب

حكم الاستدانة
حكم الاستدانة
×

هل يجوز الاستدانة من أجل الترف؟ لا ينبغي للإنسان أن يتوسع في الاستدانة، بل ينبغي أن لا يستدين إلا لحاجة أو ضرورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الدين، فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ. [والمغرم هو الدين] فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ! فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ».

حكم الاستدانة

أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول هل يجوز الاستدانة من أجل الترف؟.


وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له، أنه "فى الشريعة الإسلامية المسائل منضبطة للغاية، فى رتب الأولى رتبة الضروريات وهى الأمور التى تهدد الحياة والنفس والمال والعرض والدين، والحاجيات هو الاحتياج لشيء مسبب ألم يصعب احتماله، ورتبة التحسينات وهى لو تعارض مع الحرام يقدم الأولى منه.

وأضاف: "يبقى كده لو هستدين من اجل الترف فده أمر تحسينى، يبقى ممكن استغنى عنه ولا داعي منه".

حكم الحج بالاستدانة والقرض

قالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي ردا على سؤال أحد المتابعين، إنه يشترط فيمن أراد الحج وعليه دين أن يكون دينه مؤجلا ولا يؤثر أداؤه لفريضة الحج على سداد هذا الدين، وذلك بأن يترك مالا كافيا لسداد الدين أو أن يأذن له الدائن بالسفر للحج؛ وهذا متحقق في عمليات التقسيط المنظمة بالشكل المتعارف عليه حاليا، والذي تكون فيه الأقساط محددة سلفا، ويتم الاتفاق فيه بوضوح بين الطرفين على كيفية سداد تلك الأقساط وأوقاتها.


وأضافت الإفتاء أنه إذا كان الفقهاء أجازوا -على الجملة- الاقتراض من أجل الحج ما دام أنه يتوفر لدى المكلف مال يستطيع من خلاله الوفاء والسداد لهذا الدين حين يأتي أجله، فإنه وقياسا عليه ومن باب أولى يجوز أداء فريضة الحج لمن كان عليه ديون مقسطة حسب مواعيد معلومة.

واستدلت الإفتاء بما روى ابن أبي شيبة في "المصنف"، والبيهقي في "السنن الكبرى" -واللفظ له- عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه موقوفا عليه: أنه سئل عن الرجل يستقرض ويحج؟ قال: «يسترزق الله ولا يستقرض»، قال: وكنا نقول: "لا يستقرض إلا أن يكون له وفاء".

وأسند ابن عبد البر في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني" (9/ 135) عن سفيان الثوري أنه قال: [لا بأس أن يحج الرجل بدين إذا كان له عروض إن مات ترك وفاء].

يجوز شرعا لمن كان عليه دين مؤجل في صورة أقساط أن يحج

واختتمت دار الإفتاء قائلة : فإنه يجوز شرعا لمن كان عليه دين مؤجل في صورة أقساط أن يحج إذا اطمأن إلى أن أداء فريضة الحج لا يؤثر على سداد هذه الأقساط في أوقاتها المحددة لها سلفا؛ كأن يتوفر له من المال ما يستطيع من خلاله الوفاء والسداد لهذا الدين حين يأتي أجله.