قالت دار الإفتاء المصرية، إن ترك العقيقة للمستطيع تفويت لثواب عظيم وأثر جليل؛ فالعقيقة سُنة مؤكَّدة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حثَّ عليها. ولا بأس أن يُذبح لعقيقة المولود شاة واحدة كما هو قول جماعة من الفقهاء.
حكم ترك العقيقة
وذكرت دار الإفتاء في فتوى لها، أنه يستوي في ذلك الذكر والأنثى، وهو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لما رُوي عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ "عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا"، رواه أبو داود، فإن ذبح عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة كان ذلك أفضل.
حكم تأخير العقيقة حتى البلوغ
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي ما يذبح عن المولود شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة وتسمى نسيكة أو ذبيحة وهي سنة مؤكدة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
وأوضح «وسام»، عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه لا مانع من ذبح عقيقة المولود بأي وقت حتى ولو كان بعد البلوغ، منوها إلى أنه أيضا يجوز للمسلم أن يذبح عقيقة عن نفسه، إذا علم أن أباه لم يتيسر له أن يعق عنه.
وأضاف أنه ذهب الفقهاء إلى استحباب كون العقيقة في اليوم السابع من الولادة، فإذا تم تأخيرها لليوم العاشر لضرورة وانتظار اجتماع الأهل، فهي عقيقة أجزأت عن صاحبها، حيث يرى الشافعية أن وقت الإجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود، ويرى الحنابلة أن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فليذبح في الرابع عشر فإن فات فاليوم الحادي والعشرين وهذا قول المالكية أيضا، ويرى الشافعية أنها لا تفوت بتأخيرها ولكن يستحب عدم تأخيرها عن سن البلوغ.