يؤدي الحجاج طواف الوداع بملابس عادية «جلباب» دون ارتداء ملابس الإحرام، وذلك لأن الحاج قد تحلل من إحرامه في أول أيام عيد الأضحى، وهناك نوعان للتحلل في الحج، والتحلل من الإحرام بالحج للرجل والمرأة يكون بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره، وليس للمرأة إلا التقصير، فيحل لكل منهما بذلك كل شيء كان محرمًا عليهما بالإحرام إلا الجماع، أما التحلل الأكبر فيكون بالفراغ من طواف الإفاضة والسعي إذا كان عليه سعي، فيحل لهما كل شيء كان محرمًا عليهما بالإحرام حتى الجماع».
[[system-code:ad:autoads]]الفرق بين التحلل الأكبر والأصغر في الحج
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن التحلل من الإحرام أي الخروج من الإحرام، وحل ما كان محظورًا عليه وهو محرم، وهو قسمان: تحلل أصغر، وتحلل أكبر.
وأضاف المجمع في فتاوى توضيحية عن الحج، أنه يقصد بالتحلل الأول - وهو التحلل الأصغر- أن يفعل الحاج اثنين من ثلاثة أمور، وهي رمي جمرة العقبة يوم العيد، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بين الصفا والمروة، فإذا رمى وحلق أو قصر، أو رمى وطاف وسعى إن كان عليه سعي، أو طاف وسعى وحلق أو قصر، فهذا هو التحلل الأول.
[[system-code:ad:autoads]]ويقصد بالتحلل الثاني -وهو التحلل الأكبر- أن يفعل الحاج الأمور الثلاثة: الرمي، والطواف، والسعي إن كان عليه سعي، والحلق أو التقصير، فهذا هو التحلل الثاني.
وأفاد: فإذا فعل اثنين فقط لبس ثيابه المخيطة المعتادة التي كان يلبسها قبل سفره، وتطيب، وحل له كل ما حرم عليه بالإحرام، ما عدا الجماع، فإذا فعل الثالث حل له الجماع.
جدير بالذكر أنه إذا كان الحاج قارنًا -حج ثم اعتمر- وسعى بعد القدوم، فليس عليه سعي بعد طواف الإفاضة، إذا كان سعى مع طواف القدوم قبل الحج.
كيفية الطواف حول الكعبة
كيفية الطواف حول الكعبة مهم جداً معرفة أحكامه، لأن الطواف أحد مناسك الحج والعمرة، التي يجب القيام بها، وحدد الفقهاء شروط الطواف الصحيح، وأنواعه، وحددت الشريعة الإسلامية أن يكون الطواف 7 أشواط حول الكعبة وله 3 أنواع.
وهناك للطواف ثلاثة أنواع، النوع الأول: طواف القدوم، ويسمَّى طواف القادم، وطواف الورود، وطواف الوارد، وطواف التحية، وطواف اللقاء، واختلف الفقهاء في حكمه على قولين: الأول: يرى أصحابه أنه سنة للقارن والمفرد القادمين من خارج مكة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
أما الثاني: يرى أصحابه أنه واجب، فإذا لم يطف لزمه دم، وهو مذهب المالكية، والقول المختار هو قول الجمهور القائل بأن طواف القدوم سنة من فعله أثيب، ومن تركه لا شيء عليه؛ لقوله –تعالى-: «وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» (سورة النساء : 29) فالأمر في الآية مطلق وهو لا يقتضي التكرار.
والنوع الثاني: طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به باتفاق الفقهاء، ولا ينوب عنه شيء على القول المختار من أقوال الفقهاء.
أسماء طواف الإفاضة
وسمي طواف الإفاضة بعدة أسماء منها: «طواف الإفاضة»؛ لأن الحاج يفعله عند إفاضته من منى إلى مكة، و«طواف الزيارة»؛ لأن الحاج يأتي من منى لزيارة البيت، ولا يقيم بمكة، بل يرجع ليبيت بمنى، و«طواف الصَّدَر»: لأنه يصدر إليه من منى، والصدر يطلق أيضًا على طواف الوداع، و«طواف الواجب وطواف الركن وطواف الفرض»: وذلك باعتبار الحكم.
أما النوع الثالث، فهو طواف الوداع، ويسمى طواف الصدر، لأنه يودع به البيت، ويصدر به عن البيت، ويسمى أيضًا طواف آخر العهد، فحين ينوي مغادرة مكة المكرمة، عليه أن يؤديه، وليس على من يؤدي العُمرة طواف الوداع على الصحيح من أقوال العلماء، ويجوز جمع طواف الوداع مع طواف الإفاضة، وحدد الفقهاء 6 شروط لـ طواف الوداع، ويجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة.
فضل الطواف حول الكعبة البيت الحرام
وردت أحاديث عن فضل الطواف بالبيت الحرام ومنها ما رواه الإمام أحمد (4462) -واللفظ له-، والترمذي (959)، والنسائي (866) عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال عن استلام الحجر الأسود والركن اليماني في الطواف: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اسْتِلَامَهُمَا يَحُطُّ الْخَطَايَا» وقَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ طَافَ أُسْبُوعًا، يُحْصِيهِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ: كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ».
قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا رَفَعَ رَجُلٌ قَدَمًا وَلَا وَضَعَهَا: إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ» حسنه أحمد شاكر والأرناؤؤط في تحقيق المسند، ولفظ الترمذي: «لا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى : إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطِيئَةً، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً»، وقال السندي (فَهُوَ) أَيْ الطَّوَاف «كَعَدْلِ رَقَبَة» أَيْ مِثْل إِعْتَاق رَقَبَة فِي الثَّوَاب.
شروط الطواف
الطوافيكون 7 أشواط حول الكعبة ويشترط له 6 شروط وهي: أولًا: الطَّهَارَة مِنْ الْحَدَثِ الأكبر والأصغر، فلا يجوز من الحائض، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ، إلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ». رواه الترمذي (960)، وثبت في الصحيحين أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعائشة لما حاضت: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي».
الشرط الثاني: أن يبدأ الطوافمن الحجر الأسود وينتهي إليه، والثالث: أن تكون الكعبة على يسار مَن يطوف حولها، والرابع: أن يكون الطواف حول الكعبة، فمن طاف داخل حجر إسماعيل، لم يصح طوافه، لأن حجر إسماعيل من الكعبة، والشرط الخامس أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة، وعند الشك في عدد الأشواط، يُبنى على العدد الأقل.
الشرط السادس: الموالاة بين الأشواط السبعة -في طواف الوداع - شرط عند الإمامين مالك وأحمد فإن فرق بين أجزائه استأنف إلا أن يكون يسيرًا ولو لغير عذر أو كثيرًا لعذر، ويرى الحنفية والشافعية أن الموالاة بين أشواط طواف الوداع سنة فلو فرق تفريقًا كثيرًا بغير عذر لا يبطل طوافه ويبنى على ما مضى منه، والأرجح أنه يجوز الاستراحة بين الأشواط.
الطواف في غير الحج والعمرة
يجوز شرعًا لمن أراد التطوع بالطواف أن يطوف أيَّ عددٍ شاء من الأشواط، ويستحب له أن يكون العدد وترًا؛ سواء زاد على السبعة أشواطٍ أو نقص عنها، ولا يشترط أن يتم طوافه سبعًا، وإن كان الأوْلى إتمام السبعة خروجًا من خلاف السادة المالكية الذين اشترطوا في صحة الطوافأن يكون سبعة أشواط تامة.
ويُباح قطع طواف التطوع وليس الفرض -الإفاضة- وعدم استكماله بسبب شدة الازدحام، لأنه نافلٌة وليس واجبًا على الحاج، هذا هو مذهب الشافعي وأحمد وهو الراجح، بينما يرى الأحناف والمالكية وجوب إكمال الطواف بعد الشروع فيه.
كيفية الطواف حول الكعبة
طواف الإفاضة من أركان الحج، وهو التعبدُ لله تعالى بالدوران حول الكعبة المشرفة على صفةٍ مخصوصةٍ، وهو عبادةٌ مشروعةٌ،قال الله تعالى: «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» [الحج: 29]، وقال سبحانه: «وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ» [البقرة: 125].
حكم الموالاة في الطواف
يشترط في الطواف الطهارةُ من الحدث الأصغر والأكبر عند جمهور الفقهاء، وطهارة الثوب والبدن من النجاسة، وستر العورة؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَطوفُ بالبيت عُريَان» [أخرجه: مسلم]، وأن يطوفَ سبعة أشواط مبتدأ من الحجر الأسود جاعلًا البيت عن يساره.تشترط الموالاةُ بين الأشواط عند المالكية والحنابلة، فإن حصل فاصلٌ طويلٌ أثناء الطواف فعليه أن يعيد طوافه من بدايته مرةً أخرى عندهم، فإن لم يُعِد وبنى على ما مضى من أشواط فطوافه صحيح عند الحنفية والشافعية.
سنن الطواف
الاضطباع: وهو أن يجعل المحرم وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر، ليكون منكبه الأيمن مكشوفًا، والرَّمَل: في الأشواط الثلاثة الأولى والمشي في الأربعة الباقية، وهو خاص بالرجال. (والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخُطى).
واستلام الحجرِ الأسود وتقبيله: فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال له: «يَا عُمَرُ إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ لَا تُزَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ، فَتُؤْذِيَ الضَّعِيفَ، إِنْ وَجَدْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ، وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ فَهَلِّلْ وَكَبِّرْ» [أخرجه أحمد] واستلام الركن اليماني بيده إن استطاع، والدعاء في الطواف بما يشاء من الأدعية.
طواف الوداع للحائض
طواف الوداع يشترط فيه الطهارة كالصلاة، إلا أنه أبيح في الطواف الكلام، فالطهارة شرط لصحة الطواف، فلا يصح من الحائض طواف الوداع حتى تطهر ثم تغتسل، فقد ثبت في الصحيحين: أن عائشة رضي الله عنها قالت: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سَرِف فطمِثت، فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: "مالك؟ لعلك نفست"، فقلت: نعم، قال: "هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري"، وفي رواية لمسلم: "فاقضي ما يقضي الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي».
وإذا حاضت المرأة قبل طواف العمرة أو طواف الإفاضة فإن لها أن تنتظر وقت انقطاع دمها خلال الحيض، أو تأخذ دواءً يمنع نزول الدم بما يسع زمن الطواف، ثم تغتسل وتطوف في فترة النقاء، ولا شيء عليها، فإن لم تفعل ولم ينقطع دمها ولم يمكنها الانتظار حتى تطهر فلها أن تطوف بعد أن تشد على نفسها ما تأمن به مِن تلويث الحرم، ولا إثم عليها؛ لأنها معذورة، ولحديث عطاء قال: «حاضت امرأةٌ وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فأتمَّت بها عائشةُ بقيةَ طوافِها» ذكره ابن حزم في "المحلَّى".
ويستحبُّ لها في هذه الحالة -الثانية- أن تذبح بدنة، ويجوز الاكتفاء بذبح شاة، فإن شقَّ عليها ذلك فلا حرج عليها ألَّا تذبح أصلًا؛ أخذًا بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها وجماعة من السلف، واختار هذا الرأي مَن قال مِن الفقهاء إن الطهارة للطواف سُنَّةٌ أو واجبٌ تسقط المؤاخذة به عند العذر.